الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٣٢ - ( حواريّة الخُمس )
الُمستخرجة منها ما يُساوي قيمة خَمسَةَ عشَر مثقالاً صيرفيّاً مِن الذهب المسكوك . أو يزيد .
٣ ـ الكنوز ، شرط أنْ تبلغ قيمة الكمّية المُستخرجة منها خمسةَ عشر مثقالاً صيرفيّاً مِن الذهب أو أكثر ، ومن الفضّة مِئة وخَمسَةَ مثاقيل أو أكثر بعد استثناء تكاليف الإخراج .
٤ ـ ما أُخرج بالغوص من البحر أو الأنهار الكبار ممّا يتكوّن فيها اللؤلؤ والمرجان وغيرهما إذا بلغت قيمتُه ديناراً ذهبيّاً .
٥ ـ المال الحلال المخلوط بالمال الحرام في بعض صوره .
٦ ـ الأرباح السنويّة المتحصّلة من تجارةٍ أو صناعةٍ أو هديّةٍ أو زراعة أو حيازة ، أو أي كسب آخر ، بما في ذلك أُجور العمل والرواتب و... و...
وقاطعته :
* معنى هذا أنْ أرباح التجّار يجب أنْ تُخمَّس ؟
ــ ليست أرباح التجّار وحدها يجِب أنْ تخمّس ، بل أرباح كل مستفيد بما فيهم أنت وأنا .
* وكيف يحسب التاجر أرباحه الخاضعة للتخميس ؟
ــ يحسب ما لديه من الأموال من بضاعة ونقد بعد مرور سنة مِن شروعه في التجارة ويستثني منه :
أولا : رأس ماله الذي تاجر به .
ثانيا : المبالغ المصروفة في سبيل تحصيل الأرباح من أُجور