الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٥٨ - المطهّر الأوّل الماء
إلى العصر إذا كان المتنجّس ثوباً أو نحوه .
[٤] ـ الأواني إذا ولَغ فيها الكلْب أو لطَعها بلسانه تُمسَح بالتراب أوّلاً ثُمّ تُغسَل بالماء مرّتين ، وإنْ وقَع فيها لُعاب فمِه أو باشرها بسائر أعضائه [لزم مسحُها بالتراب أوّلاً ثُمّ غسلُها بالماء ثلاث مرّات] .
* وما ولوغ الكلب ؟
ـ شُربَه ما في الإناء بإطراف لسانه .
[٥] ـ الملابس المتنجّسة بالبول ، نغسلُها بالماء الجاري مرّةً واحدة أو نغسلها بماء الكُر أو ماء الحنفيّات مرّتين ، أو تغسلها بالماء القليل مرّتين أيضاً ونعصرها ، أمّا الملابس المتنجّسة بغير البول . فنغسلها مرّة واحدة بالماء القليل ونعصرها أو نغسلها بالماء الكثير ، من دون حاجةٍ إلى العصر .
[٦] ـ البدن المتنجّس بالبول نغسله كما في الفقرة المتقدّمة ، وإذا كان الغَسل بالماء القليل لزِم انفصال ماء التطهير عن البدن على النحو المتعارف .
[٧] ـ باطن الإناء ، إذا تنجّس بغير الخمر ، أو ولوغ الكلب أو لطَعَه أو وقوع لعابه أو مباشرته بسائر أعضائه أو موت الجرذ ، أو ولوغ الخنزير ، فإنّنا نطهّره بغسله بالماء القليل ثلاث مرّات ، أو بالماء الكثير أو الجاري أو المطهِّر [ثلاث مرّات أيضا] .
* وظاهر الإناء..؟
ـ يطهر بغسله مرةً واحدة ، حتّى بالماء القليل .
* وكيف اُطهّر كفّي المتنجّسة وعندي ماءٌ قليل ؟