الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٠٩ - هذا ولعقد الزواج شروط
٤ ـ بنات أخيه وبناتهن .
٥ ـ عمّاته وخالاته .
٦ ـ أُمّ زوجته وجدّاتها لاُمّها وأبيها ، وإنْ لم يدخل بها .
٧ ـ بنت زوجته المدخول بها .
٨ ـ زوجة أبيه وجدّه .
٩ ـ زوجة ابنه وحفيده .
١٠ ـ أُخت زوجته مادام متزوِّجاً أُختها ، حيثُ لا يجوز الجمع بين الأُختين .
* ولو توفّيت زوجته مثلاً ، فهل يحقّ له أنْ يتزوّج أُختها ؟
ــ نعم يحقّ له ذلك .
١١ ـ أُمّه مِن الرضاعة وبنات مرضعته ولادةً وغيرهنّ ممّا يحرمنّ عليه بالنسب ، حيثُ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنّسب .
هذا ولا يجوز لأبي الرضيع أنْ يتزوّج مِن بنات المرضعة النسبيّة [ ولا مِن بنات الرجل الذي شرب طفله من لبنه ، السببيّات منهنّ والرضاعيّات ] ، علماً بأنّه ليس كلّ إرضاعٍ يؤدّي الى تحريم ، بل لابدّ من توفّر شروط عدّة حتّى يؤثّر الرضاع أثره .
مِن هذه الشروط :
أ ـ أنْ يكون الارتضاع مِن الثدي مباشرةً ، لا بالواسطة ، فلا أثر لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالرضّاعات الصناعيّة مثلاً .
ب ـ عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك فلا أثر له .