الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣١٠ - هذا ولعقد الزواج شروط
ج ـ بلوغ الرضاع حدّاً ( ينبت لحم الرّضيع ويشدّ عظمه ) ، ومع الشكّ في حصول هذا الأثر يُكتفى ( برضاعٍ يوم وليلة ) أو ( بخمس عشرة رضعة ) ، وأمّا مع القطع بعدم حصول الأثر ( إنبات اللحم وشدّ العظم ) عند هذين التقديرين الزماني والكمّي فيراعى الاحتياط حينئذٍ .
ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ أنْ يكون ما يرتضعه الطفل مِن المُرضعة ، هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك الفترة بحيث يرتضع منها متى احتاج . فلو مُنع في بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أُخرى لم يؤثّر [ ويُعتبر أنْ يكون المرتضع في أوّل المدّة جائعاً ليرتضع كاملاً ويكون في آخرها مرتوياً] .
ويُعتبر في التقدير الكمّي ـ خمس عشرة رضعة ـ توالي الرضعات ، بأنْ لا يفصل بينها رضاع مِن امرأةٍ أُخرى وأنْ تكون كلّ واحدٍ منها رضعة كاملة بأنْ يكون الرضيع جائعاً فيرتضع حتّى يرتوي .
وهناك أحكام خاصّة بالرضاع فصّلتها كتب الفقه ، فراجعها إِنْ شِئت .
* لو تزوّج رجلٌ وفق الضوابط المقرّرة في الشريعة الغرّاء ؟
ــ حلّت له زوجته كما قُلت لك ، ووجَب عليها تبعاً لذلك ، أنْ تُمكّن زوجها مِن نفسها متى شاء فلا يحقّ لها منعه من الاتّصال الجنسي بها إِلاّ لعُذرٍ شرعي ، كما يحرُم على الزّوجة الدائمة أنْ تخرج مِن بيتها إلاّ بإذن زوجها .