الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣١٢ - هذا ولعقد الزواج شروط
والقدمين فإنّه يجوز نظرها الى هذه المواضع مِن بدنه بلا تلذّذٍ جنسي .
٤ ـ يجوز للرجل النظر الى بدَن مماثله مِن الرجال من دون تلذّذ جنسي ، ويجوز للمرأة النظر الى بدَن مماثلتها مِن النساء من دون تلذّذٍ جنسي ، كما يجوز للرجل النظر الى بدَن محارمه مِن النساء من دون تلذّذٍ جنسي ، ويجوز للمرأة النظر الى بدَن محارمها من الرجال من دون تلذّذٍ جنسي باِستثناء العورة من جميع ما ذكر طبعاً .
وعلى ذلك يجوز للرجل أنْ ينظر مِن دون تلذّذ جنسي الى بدَن أُمه وأُخته وعمّته وخالته وبنت أخيه وبنت أُخته وجدّته .
* وزوجة أخيه وبنت عمّه وبنت عمّته وبنت خاله وبنت خالته ؟
ــ كلا.. كلا لا يجوز له النظر إليهن فإنّهن أجنبيّاتٍ عنه .
قال ذلك أبي وأضاف :
٥ ـ يجب على المرأة أنْ تستر وتغطّي شعرها وجسدَها عن كلّ مَن لا يجوز له النظر إليها من الرجال الأجانب ، [بل حتّى عن الصبيّ المميّز إذا أمكن أنْ يثير ذلك شهوته الجنسيّة] ويُستثنى مِن ذلك الوجه والكفّان فإنّه يجوز للمرأة إبدائها أمام الرجال الأجانب إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن الإبداء بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم ، وإلاّ حرُم الإبداء في الصورتين .