الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٤٦ - الطبقة الثالثة
أحدُهم حيّاً والآخر ميّتاً ؟
ــ ورِث الحيّ الإرث كلّه .
* لو كان الأب والأُمّ حيّين معاً ولم يكن للميّت إخوة ؟
ــ أخذ الأب ثُلُثَي المال ، وأخذت الأُم الثلث الباقي .
* لو كان الأب والأُمّ معاً حيّين وكانت للميّت بنتٌ واحدة ولم يكن له إخوة ؟
ــ كان خُمس المال للأب وخُمس آخر للأُمّ وثلاثة أخماس للبنت .
* وإذا اجتمع للميّت أحد الأبوين مع أولادٍ وبنات ؟
ــ كان سدُس المال للأب أو للأُمّ ، ويُقسَّم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة ( للذّكر مثلُ حظّ الأُنثيين ) .
* دعنا ننتقل الى إرث الطبقة الثانية... أذكَر أنَّك قلت لي أنّ الإخوة مِن الطبقة الثانية .
ــ هذا صحيح .
* إذا كان للميّت أُختٌ واحدة أو أخٌ واحد ؟
ــ للأخ الواحد أو الأُخت الواحدة المال كلّه .
* وإذا كان له إخوةٌ متعدّدون من أبيه وأُمّه ؟
ــ قُسِّـم المال بينهـم بالسويّـة إنْ كانـوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط ، أمّا إذا كان بعضهم ذكوراً والبعض الآخر إناثاً فـ ( للذّكر مثـل حـظّ الأُنثيين ) إنْ كـانوا كلّـهم إخوة لأبيه وأُمّه ، أو كانـوا كلّهـم لأبيه فقـط دون أُمّه . أمّـا لـو كـانوا كلّـهم إخوةٌ