الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥١ - وما يُلحق بها
* أحياناً يُجبر إنسان ما على تغيير محلّ إقامته ظُلماً فيضطرّ إلى أنْ يبيع بعض أملاكه أو حاجيّاته ؟
ــ هذا البيع صحيح .
* قلت لي : يُشترط فيمن يبيع أنْ يكون مالكاً أو وكيلاً أو وليّاً أو مأذوناً ، فلو باع غير هؤلاء كالصّديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك ؟
ــ لا يصحّ البيع غِلاّ إِذا أجازه المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع ، وإِلاّ فالبيع باطل .
* ولو تمّ بيع المال المغصوب ثُمّ رضيَ المالك بعد ذلك ببيع ماله ؟
ــ صحّ البيع .
* قلت لي : يُشترط فيمن يبيع ويشتري أنْ يكون بالغاً سنّ التكليف ، فكيف بمال الصبيّ غير البالغ إِذا أراد الصبيُّ بيعه ؟
ــ يصحّ بيعه في الأشياء اليسيرة مِن ماله التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها ، وأمّا غيرها فلا يصحّ له بيعه ، منفرداً أو مستقلاًّ في المعاملة .
* ومَن يحقُّ له بيع أموال الصبيّ ؟
ــ ذلك هو الوليّ وهو الأب ، والجدّ للأب والوصيّ لأحدهما . والحاكم الشرعي مع فقد مَن سبق ، فيجوز للأب ـ مثلاً ـ بيع مال الصبيّ مع عدم المفسدة فيه كما يجوز للحاكم بيع ماله ـ مع فقد