الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٤٩ - وما يُلحق بها
الشاردة وكان المشتري قادراً على أخذها .
٣ ـ معرفة الخصوصيّات التي تختلف بها الرغبات ، ولو بشكلٍ عام كالألوان والطعوم والجودة والرداءة ، وغير ذلك ممّا يترتّب عليه اختلاف القيمة السوقيّة للمبيع لكلٍّ منها .
٤ ـ أنْ لا يتعلّق بالمبيع حقٌّ لأحد يقتضي بقاءه في ملكيّة البائع ، فلا يجوز للراهن بيع الرّهن مِن دون موافقة المرتهن ، كما لا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا سقَط عن الانتفاع به في جِهة الوقف أو كان في معرض السقوط .
٥ ـ أنْ يكون المبيع من الأعيان كالدار أو الكتاب أو الجهاز مثلاً ، فلا يجوز بيع منفعة الدار .
قال ذلك أبي وأردف مضيفاً :
ــ كما أنّ ما يباع بالوزن في بلدٍ ما لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إِلاّ بالوزن .
وما يُباع بالكيل في بلدٍ ما لا يجوز بيعه إِلاّ بالكيل في ذلك البلد .
وهكذا حتّى لا تكون جهالة في البيع .
* اِضرب لي مثلاً على ذلك ؟
ــ الفاكهة مثلاً تُباع في بلدٍ ما بالوزن فلا يجوز بيعها في ذلك البلد إِلاّ بالوزن .
والحليب مثلاً يُباع في بلدٍ ما باللتر ، فلا يجوز بيعه في ذلك