الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٩١ - ( حواريّة الاستحاضة )
واستحاضة متوسّطة : إذا انغمست القطنة بالدم ، ولكنّه توقف عندها فلم يتجاوَز إلى ما ربطتها به .
واستحاضة قليلة : إذا لوَّن الدّم القطنة ولم يغمسها ، لقلّته .
* وما حكم كلٍّ منها ؟
ـ في الاستحاضة الكثيرة ، يجب على المرأة أنْ تغتسل ثلاثة أغسال ، غسلاً لصلاة الصبح ، وغسلاً لصلاتَي الظهر والعصر إذا جمعتهما وغسلاً لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما .
* وإذا فرّقت بينهما ؟
ـ اغتسلت لكلّ صلاة .
* وهل هذا حكمها في مطلق الأحوال ؟
ـ لا ، بل هذا حكمها فيما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطّعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيَد قبل بروز الدم عليها مرّة أُخرى [فعليها تجديد الغسل كلّما برز الدم ، فلو اغتسلت وصلت الظهر ثمّ برز الدم على القطنة قبل صلاة العصر أو في إثنائها وجب عليها الاغتسال لها] ولو كان الفصل بين البروزين بمقدارٍ تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات جاز لها ذلك من دون حاجةٍ الى تجديد الغُسل .
هذا في الاستحاضة الكثيرة .
وفي الاستحاضة المتوسّطة يجب عليها أنْ تتوضّأ لكلّ صلاة