الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥٠ - وما يُلحق بها
البلد إلاّ باللتر .
وهكذا حذراً مِن حصول الجهالة .
هذهِ جملة مِن الشروط الواجب توفرّها في ما يُباع وما يُشترى .
وهناك بعض ما يُشترط في نفس البيع ، منها : أنّه لا يجوز تعليق البيع على أمرٍ غير حاصل ساعة البيع .
* اضرب لي مثلاً على ذلك ؟
ــ لا يجوز أنْ تقول للمشتري مثلاً : بعتك داري هذه إذا هلِّ هلال الشهر ، ولا أنْ تقول له : بعتك سيارتي هذه إذا ولِد لي ولدٌ ذكر وغيرها . بل لا بدّ مِن تجديد الاتّفاق ثانيةً بعد ولادة الولد أو بزوغ الهلال مثلاً .
* وما هي الشروط الواجب توفّرها فيمن يبيع ويشتري ، تلك التي أشّرت إليها في حديثك ؟
ــ يُشترط فيمن يبيع أو يشتري : أنْ يكون بالغاً عاقل اً، رشيداً ، قاصداً البيع ، مختاراً غير مُجبَر ولا مُكرَه ، قادراً على التصرّف ، سَواء أكان مالِكاً أم وكيلاً عنه أم مأذوناً منه أو وليّاً عليه .
* ولو أُكره أو أُجبر مالكٌ على بيع ما يملك ؟
ــ لا يصحّ البيع إذا كان ناشئاً عن أمرِ ظالم ، بحيث يخاف المالك ـ لو خالفه ـ ترتّب ضرر على نفسه أو ماله أو مَن يتعلّق به ممّن يهمّه أمرهم .