الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٤٤ - وما يُلحق بها
الاقتصادي مِن خلال منظوره ذاك ـ عدّة ضوابط تُجيز أو تَحظر بعض الأنشطة الاَقتصاديّة أحياناً ، أو تضيّق أو توسِّع قنَوَات بعضٍ منها أحياناً أُخرى .
فهو يوجِب على المكلّف السعي للتكسّب لمعيشة نفسه ، ولضمان معيشة مَن يجِب عليه الإنفاق عليهم ، كالزوجة والأولاد والأبوين عند حاجتهم إذا لم يكن المكلّف واجداً لها .
وهو إذ يُلزمه بالسعي لكسب لقمة العيش لا يترك له الباب مفتوحاً على مصراعيه لمزاولة أيٍّ من الإعمال والنشاطات يقع اختياره عليها ، فهناك من الأنشطة التجاريّة ما يحرم مزاولتة أو مباشرته .
* مثلاً ؟
بيع الخمر مثلاً والبيرة حرام .
وبيع الكلاب ـ عدا كلب الصيد ـ حرام .
وبيع الخنزير حرام .
وبيع الميتة النجِسة ـ مثلاً ـ بما في ذلك لُحوم وجُلود الحيوانات المذبوحة بطريقة غير شرعيّة حرام .
وغصب المال وبيعه حرام .
وبيع ما لا ينتفع به إلاّ بالحرام مثل آلات القمار وآلات اللهو المحرّم كالمزمار حرام .
والغش حرام .