الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٢٨ - حواريّة النّذر والعهد واليمين
٢ ـ أنْ يكون الشيء المنذور حسناً راجحاً شرعاً حين العمل .
* وإذا كان الشيء المنذور غير راجح وغير حسن ، بل كان مكروهاً أو مُضرّاً أو مباحاً .
ــ لا يصحّ النّذر في الأوّلَين ، أمّا المباح فإنْ قصد به معنىً راجِحاً كما لو نذر شرب الماء قاصداً به أنْ يتقوّى به على العبادة انعقد نذره ، وإلاّ لم ينعقد .
٣ ـ يشترط في الشخص الناذر البلوغ ، والعقل ، والاِختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عمّا تعلّق به نذره .
٤ ـ أنْ يكون الشيء المنذور مقدوراً أو مستطاعاً للنّاذر .
* ولو نذَر إنسانٌ شيئاً لا يقدِر عليه ولا يستطيع ؟
ــ لا يصحّ النّذر .
* وإذا نذر الإنسان وفق الشروط مارّة الذكر ؟
ــ وجب عليه الوفاء بنذره والاِلتزام بما نذر ، سَواء أكان فعل شيء لله عزّ وجلّ ، أم تركه ، في زمنٍ محدّد ، أم طيلة حياته ، صلاة كان ذلك الشيء ، أم صوماً ، أم صدقة ، أم زيارة ، أم حجّاً ، أم تبرّعاً بشيء ، أم ترك شيء ، أم غير ذلك .
* وإذا خالف الإنسان نذره عامداً .
ــ وجبت عليه الكفّارة وهي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم .
* وإذا عجَز عن ذلك لفقره مثلاً ؟