الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٩٨ - ( الحواريّة العامّة الأُولى )
بنطلونه من جلدٍ كذلك فهل عليه أنْ ينزعهما عند إرادة الصلاة ؟
ــ قال : تصحّ صلاته به ما دام يحتمل احتمالاً معتدّاً به أنّ هذا السوار أو ذاك الحزام من جِلد حيوان مأكول اللحم ومذبوح بطريقة شرعيّة .
* ومحفظة النقود الموضوعة داخل الجيب إثناء الصلاة إذا كان جلدها كجِلد ذلك السِّوار مارّ الذكر ؟
ــ تجوز الصلاة معها .
* لنفترض أنّه اطمأن بأنّ ذاك السوار أو الحزام مِن جلدِ حيوان غير مذبوح على الطريقة الإسلاميّة ، ولكنّه صلّى به نسياناً ثُمّ تذكّر وهو يُصلّي فخلَع ساعته أو حزامه فوراً ؟
ــ تصحّ صلاته ، إلاّ إذا كان نسيانه ناشئاً مِن قلّة مبالاته واهتمامه بالأمر [فيلزمه إعادة صلاته] .
* غسّالة كهربائيّة تجفّف الملابس بعد قطع الماء عنها ، تجفّفها بواسطة قوّة الدوران لا العصر ، فهل يكفي ذلك في تطهيرها ؟
ــ نعم يكفي ذلك في تطهيرها .
* أُصافح مرّات بعض الأشخاص ويَدي مبتلّة ولا ادري أمسلمٌ هذا الذي صافحته أم كافرٌ غير محكوم بالطهارة ، فهل يجب عليّ أنْ اسأله لأتأكد ؟
ــ كلا ، لا يجب عليك سؤاله ، يمكنك أنْ تقول إن يدي التي