الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ١٠٥ - * وهل هناك أشياء معتبرة في الصلاة على الميِّت ؟
الثانية ويُصلّي على النبيّ محمّد ( صلّى الله عليه وسلّم ) وآله ( عليهم السلام ) ، ثم يكبِّر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثُمّ يكبِّر التكبيرة الرابعة ويدعو للميّت ثمّ يكبِّر التكبيرة الخامسة وينصرف .
* وهل هناك أشياء معتبرة في الصلاة على الميِّت ؟
ـ نعم ، يعتبر فيها أُمور :
١ ـ النيّة ، مع تعيين الميّت بنحو يرفع الإبهام .
٢ ـ القيام ، مع القدرة عَليه .
٣ ـ أنْ تكون بعد غسل الميّت وتحنيطه وتكفينه .
٤ ـ أنْ يستقبل المصلّي القبلة في حال الاختيار .
٥ ـ أنْ يكون الميّت أمام المصلِّي .
٦ ـ أنْ يكون رأس الميّت على يمين المصلّي ورجلاه الى يساره .
٧ ـ أنْ يوضع الميّت على ظهره عند الصلاة عليه .
٨ ـ أنْ لا يكون حائل بين الميّت والمصلّي كالستر والجدار ولا يضرّ الستر بمثل النعش أو الميت الآخر .
٩ ـ أنْ لا يفصل بين الميِّت والمُصلّي بُعدٌ مُفرِط ، وأنْ لا يعلو أحدهما على الآخر علوّاً مفرطاً ، ولا يضرّ الفصل مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز إذا صلّى عليها دفعةً واحدة .
١٠ ـ أنْ يأذن وليَّ الميِّت كأبيه أو ابنه مثلاً المصلّي بأداء