الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٣٤ - ( حواريّة الخُمس )
ــ مِن أوّل ظهور الربح إذا لم تكن لك مهنة تتعيّش منها ، فمتى استفدت ومضى على تاريخ تلك الاستفادة عام مِن دون أنْ تصرفها في مأكلٍ أو ملبس أو علاج أو أثاث أو سفرة أو... أو... فادفع خُمس ما حصلْت عليه ، أمّا إذا كانت لك مهنة تتعاطاها في معاشِك فابدأ بالحساب مِن تاريخ الشروع بالاكتساب .
* لو اشتريت ثياباً لي ومضى عليها عام ولم ألبسها ؟
ــ اِدفع خُمسها . وكذلك يُخمِّس ربِّ الأُسرة ـ مثلاً ـ وكلّ مالكٍ ما اشتراه من حاجات بيتيّة أثناء العام ولم يستخدمها ، بما في ذلك ما يفضل في بيته مِن رُز أو طحين أو حنطة أو شعير أو سكّر أو شاي أو ماش أو عدَس أو معلّبات أو دهن أو حلويّات أو نفط أو غاز أو غيرها .
* معنى هذا : كلّ ما زاد عن الحاجة فلم يُستخدَم أو يؤكل أو يُلبس أو..أو.. يُخمَّس .
ــ نعم.. فإذا حلَّ يوم إخراج الخُمس تقوم بعمليّة جردٍ شاملة للفائض عن الحاجة السنويّة وتدفع خمسه مِن عينه ، أو تقدّر قيمته وتدفع خُمسه .
* أَأُقدر قيمته يوم حساب الخُمس أم قيمته حين الشراء ؟
ــ بل قيمته السوقيّة عند حساب الخُمس ، لا قيمته التي اشتريته بها.
* ولو لم أُخمّس حاجةً كان يجِب عليَّ أنْ أُخمّسها ؟