الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٨٧ - وهذه الشروط هي
٣ ـ أنْ يُسمّي عند استعمال سلاحه في الاِصطياد ، أو قبل إصابة الهدف ويكفي في التسمية أنْ يقول : ( الله اكبر ) أو ( بسم الله ) أو ( الحمد لله ) .
٤ ـ أنْ يدرك صيده ميّتاً بسبب السلاح ، أو يدركه حيّاً ولكن لا يسَع الوقت لتذكيته ، فلو أدرك صيده حيّاً وكان الوقت يتّسع لذبحه ولم يذبحه حتّى مات لم يحلّ أكله .
٥ ـ في صيد البندقيّة يجب أنْ تكون الطلقة على وجه تنفذ في بدن الحيوان ، وتخرقه بحيث يكون سبب قتله اختراقها ونفوذها في جسده .
* وإذا اصطيد الحيوان الوحشي المحلّل أكلُه كالغزال أو الطير مثلاً بكلبِ الصيد لا بالسلاح ؟
ــ يحلّ أكله ويطهُر بعد اصطياده إذا توفّرت الشروط التالية :
١ ـ أنْ يكوْن الكلب معلّماً للاِصطياد بحيث يسترسل إذا أرسله صاحبه وينزجر إذا زجره .
٢ ـ أنْ يكون صيده بإرسال صاحبه له للاِصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال .
٣ ـ أنْ يكون مرسله للاِصطياد مسلماً كما مرّ في شروط الذبح .
٤ ـ أنْ يسمّي مرسله عند إرساله ، ويكفي مثل ( الله اكبر ) أو ( الحمد لله ) أو ( بسم الله ) .
٥ ـ أنْ يستند موت الحيوان الى جرح الكلب وعقره ، لا مثل