الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ١٦٦ - القسم الثـاني
ووفق ما ترجّح في ذهنه .
* وإذا بقي متحيّراً شاكّاً متردّداً ؟
ــ عندئذ سنحتاج الى تفصيل أكثر فلِكلّ موضعٍ هنا حُكمه الخاصّ به ، وسأتناول بعضها بالتعداد ولا أُطيل :
١ ـ مَن شكّ بين الركعة الثالثة والرّابعة أينما كان الشكّ بنى على أنّها الركعة الرابعة وأتمّ صلاته ، ثُمّ جاء بركعتين من جلوس ، أو بركعةٍ مِن قيام ، وتسمّى هذه صلاة الاحتياط .
٢ ـ مَن شك بين الركعة الرابعة والخامسة بعد أنْ دَخل في السجدة الثانية ، ( وذلك بأنْ وضع الجبهة على المسجَد ولو قَبل الشروع في الذّكر ) بنى على أنّه في الركعة الرابعة ثُمّ يتم صلاته ويسجد سجدَتَي السهو بعد الصلاة .
٣ ـ مَن شكّ بين الثانية والثالثة بعد أنْ دخل في السجدة الثانية بني على أنّه في الركعة الثالثة ويأتي بالرابعة بعدها ، ثمّ بعد أنْ يفرغ من صلاته يأتي بصلاة الاحتياط [وهي هنا ركعةٌ مِن قيام ] .
* وكيف يُصليّ صلاة الاحتياط ؟
ــ بعد أنْ ينتهي مِن صلاته مباشرةً ومن دون أنْ يلتفت يميناً أو شمالاً ومِن دون أنْ يفعل ما يُبطِل الصلاة يشرع في صلاة الاحتياط ، فيكبّر ثُمّ يقرأ الفاتحة [بصوت خافت] ولا تجِب فيها سورة أُخرى ، ثُمّ يركع ويسجد ويتشهّد ويسلّم أنْ كانت صلاة الاحتياط ذات ركعة واحدة وأنْ كانت ثنائيّة أتى بركعةٍ ثانية على نحو الركعة الأولى .