الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ١٠٣ - * وكيف يكفّن الميت ؟
الى ماءٍ مضاف .
* وإذا تنجّس جسَد الميّت بنجاسة خارجيّة أو بنجاسة مِن الميّت أثناء الغسل ؟
ـ وجب تطهير ما تنجّس منه . ولا تجب إعادة الغسل .
* وبعد الانتهاء مِن تغسيل الميت ؟
ـ يجب تحنيطه وتكفينه .
* وما التحنيط ؟
ـ إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ، والمُباح غير المغصوب ، والطاهر غير النجِس [وأنْ لم يوجب تنجّس بدن الميِّت] ويفضّل أنْ يتم التحنيط بالمسح بالكف ابتداءً من الجبهة .
* وبقية مواضع السجود الأُخرى ؟
ـ لا ترتيب بينها .
* وكيف يكفّن الميت ؟
ـ يجب تكفين الميت بقطعٍ ثلاث :
١ ـ المِئزر [ويجب أنْ يستر ما بين السرّة والرُكبة] .
٢ ـ القميص [ويجب أنْ يستر المسافة ما بين الكتفين الى نصف الساق] .
٣ ـ الإزار : ويجب أنْ يغطّي جميع الجسد [على أنْ يكون طولاً بحيث يُمكن أنْ يشدّ طرفاه العلوي والسفلي] .