الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٤٧ - الطبقة الثالثة
للاُمّ فقط فيقتسمون بالسويّة مهما كانوا .
* طيّب ، العمّ والعمّة مِن الطبقة الثالثة ـ أليس كذلك ؟
ــ نعم ، وكذلك الخال والخالة .
* لو فرضنا أنّ شخصاً مات وليس له إلاّ عمٌّ واحد أو عمّة واحدة .
ــ المال كلّه للعمّ أو العمّة .
* إذا كان له أعمام متعدّدون ، أو كان له عمّات متعدّدات ؟
ــ قُسِّم المال بينهم جميعاً بالسويّة .
* إذا اجتمع للميّت عمّ أو عمّة أو أكثر مع خالٍ أو خالة أو أكثر ؟
ــ قُسِّم المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة وسهمٌ واحد للخؤولة .
* وإرث الزوج والزوجة ؟
ــ للزوجة حكمٌ خاص في الإرث ، فبعضُ مخلَّفات الزوج لا ترِث منها زوجته مطلقاً . لا في عين ما ترك الزوج وخلَّف ولا في ثمنه ، كالأراضي بصورةٍ عامّة كأرض الدار وأرض المزرعة مثلاً وغيرهما ، فكلُّ أرضٍ للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في قيمتها وثمنها .
وبعض الأموال ، لا حقّ لها في نفس أعيانها ، وإنّما لها نصيبها من قيمتها ، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور فإنّ