الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥٦ - وما يُلحق بها
الاَختلاف في الجِنس ، كبيعِ مِئة كيلو من الأرُز بمِئة كيلو مِن الحنطة الى شهر .
ب ـ أنْ يكون العِوَضان مِن غير المكيل والموزون مع اتّحادهما في الجنس ، وكون الزّيادة عينيّه كبيع عشر جَوزات بخمسِ عشرة جوزة إلى شهر] .
* هذا يعني أنّه إذا كان كل مِن العوضين يُباع بالعدد مثلاً لا بالوزن أو الكيل كالبيض مثلاً ، أو كان يُباع بالمساحة كالأقمشة التي تُباع بالأمتار وغيرهما فيجوز بيعها بالزيادة إذا كانت المعاملة نقديّة ؟
ــ نعم يجوز بيعها عندئذٍ بزيادة ، فيجوز بيع ثلاثين متراً من القماش بأربعين متراً منها نقداً ، كما يجوز بيع ثلاثين بيضةً بأربعين بيضةً نقداً وهكذا غيرهما .
* والذهب ؟
ــ لا يجوز فيه لأنّه موزون .
* وبيع الذهب المصوغ بأكثر منه مِن غير المصوغ ، كما هو السائد اليوم عند الصاغة ؟
ــ هذا من الربا ، وهو حرام إِلاّ أنْ يُضمّ شيءٌ مع الناقص كما تقدّم .
لو اختلفت نوعيّة الحنطة كما لو بيعت مِئة كيلو حنطة رديئة بتسعين كيلو حنطة جيدة ، أو الرُز كما لو بيعت مِئة كيلو من العنبَر الجيد بمِئة وعشرين كيلو مِن العنبر الرديء ، وهكذا غيرهما ؟