الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٦٨ - وما يُلحق بها
* وإذا أعاد الدار المغصوبة الى صاحبها فهل تبرأ ذمّته ؟
* لا ، بل يغرم له مقدار أجرة مثل تلك الدار أيضاً .
* حتّى لو لم يسكنها غاصبها ؟
ــ نعم يغرم أجرتها حتّى لو لم يسكنها في تلك المدّة ؛ لأنّه فوّت عليه استيفاء منفعة مُلكه ، فكأنّه قد أتلفها عليه فيضمنها له .
* لو غصَب إنسانٌ أرضاً فغرسها وزرعها ؟
ــ على الغاصب إزالة غرسِه وزرعه فوراً ، مع أُجرة مثل هذا المقدار من استغلاله للأرض ، بل لو استلزم قلع الغرس والزرع نقصاناً في قيمة الأرض بسبب القلع وجب على الغاصب التعويض بدفع بدل النقصان ، هذا إذا لم يرضَ المالك ببقائه في الأرض مجّاناً أو بأُجرة ، وإلاّ لم تجب على الغاصب إزالته ، بل يجوز له إبقاؤه فيها بالنحو الذي يرضى به المالك .
* وإذا تلف المغصوب عند الغصب دون تعمّدٍ منه ؟
ــ يجب عليه ردّ عوضه الى مالكه وعوض منافعه المستوفاة والمفوّتة .
* وكيف يُردّ عليه عوضه ؟
ــ المغصوب ، على نوعين :
١ ـ القيمي : وهو الذي لا يكثر وجود ما يُماثله تماما في الخصوصيّات والمشخَّصات ، التي تختلف باختلافها الرغَبَات كالبقر والغنم.. وهذا النوع يُردّ الغاصب قيمته يوم التلف .