الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٢١ - يشترط في المطلِّق
( بذلت لك مهري على أنْ تخلعني ) وقال الزّوج بعد ذلك بلغةٍ عربيّةٍ صحيحة وبحضور شاهدَين عدلَين ( زوجتي ـ ويذكر اسمها ـ خالعتها على ما بذلت ) ، أو يقول : ( فلانة طالقٌ على كذا ) ، فإذا قال ذلك فقد طلّقها طلاقاً خلعيّاً .
* وهل يجب ذكر اسم الزوجة هنا ؟
ــ إذا كانت معيّنة لا يجب ذكر اسمها .
* وهل يجوز أنْ يكون المال المبذول للزوج غير المهر حتّى يخلع زوجته ؟
ــ نعم يجوز ذلك .
*وهل يحقّ للزوجة والزوج أنْ يوكّلا مَن يقوم مقامهما في بذل المهر ( أو غيره ) في الطلاق الخُلعي .
ــ نعم يحقّ لهما ذلك .
* أحياناً يغيب الزّوج ولا يظهر له أثر ، ولم يُعلَم موته ولا حياته ؟
ــ يحقّ للزوجة في حالةٍ كهذه أنْ ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيأمر بالفحص عنه أربع سَنَوات ، فإذا لم يظهَر له أثر ولم يكن للزّوج المفقود مال ينفق منه على زوجته ، ولم ينفق عليها وليّه مِن مالِ نفسه ، أمره الحاكم الشرعي بطلاقها فإنْ امتنع ولم يمكن إجباره أو لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم باستدعائها .
* إذا حكَم على الزوج بالسجن مؤبّداً وهو لا يقدر على الإنفاق على زوجته ، ويمتنع عن الطلاق ؟