الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٤٠٨ - ( الحواريّة العامّة الأُولى )
كفالته تلك وتعهّده .
* وبيع الأسهم وشراؤها لشركةٍ مساهمة مثلاً أو غيرها ؟
ــ يجوز بيع وشراء الأسهم لشركةٍ ما ، شرط أنْ لا تكون معاملات تلك الشركة محرّمة ، كما لو كانت تُتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا .
* قد تُطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، فيقوم البنك بدور الوسيط لقاء عمولةٍ معيّنة ؟
ــ يحقّ لها ذلك ، وهي معاملةٌ جائزة .
* وبيع السندات ؟
ــ لا يجوز بيع السندات ، ولا يجوز للبنوك التوسّط في بيعها وشرائها ، ومِن الطبيعي أنْ لا يجوز أخذ العمولة على ذلك حينئذٍ .
* وعمليّات التحويل الداخلي والخارجي ؟
ــ حدّد لي سؤالك بالضبط أو مثّل له كي أُجيبك عن شيءٍ محدّد .
* يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلُّم مبلغٍ ما على حسابه ، مِن وكيله في الداخل أو الخارج ، إذا كان للعميل رصيدٌ مالي في البنك ، ثُمّ يأخذ البنك عمولةً معيّنة جرّاء قيامه بهذا الدور ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* يدفع شخصٌ ما مبلغاً مِن النقود الى بنك في مدينة ما ، ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يُعادله على البنك في الداخل أو في