منية الطالب في حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأوّل
٢ ص
(٢)
المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
أما المقدّمة
٢ ص
(٤)
الفصل الأوّل لا يجوز بيع الأعيان النّجسة
٤ ص
(٥)
ثم إنّ هاهنا فروعا ينبغي التعرّض لها
٤ ص
(٦)
الأوّل ألحق بالنّجاسات المتنجّسات في حرمة المعاوضة عليها
٤ ص
(٧)
الثّاني استثني من عدم جواز بيع النّجس أمور
٥ ص
(٨)
الأول المملوك الكافر
٥ ص
(٩)
الثاني الكلب الصيود و الحارس
٥ ص
(١٠)
الثالث العصير العنبي بعد الغليان و إن لم يذهب ثلثاه
٦ ص
(١١)
الفرع الثّالث استثنوا من المتنجّسات الدّهن
٦ ص
(١٢)
أحدها هل يجب على البائع اشتراط الاستصباح على المشتري أم يصحّ مطلقا
٦ ص
(١٣)
الثاني هل يجب إعلام المشتري بالنّجاسة أم لا
٦ ص
(١٤)
الثّالث هل يجوز الانتفاع بالدّهن المتنجّس لغير الاستصباح
٧ ص
(١٥)
الفصل الثّاني ما يحرم التكسب به لوجود صفة محرمة فيه أو لغاية محرّمة
٩ ص
(١٦)
الأولى ما كان جهة حرمته وجود صفة خارجيّة فيه
٩ ص
(١٧)
أمّا الأوّل فكالصّنم و الصّليب
٩ ص
(١٨)
و أمّا القسم الثاني كالطّبل
٩ ص
(١٩)
الثانية ما كان جهة حرمته وجود صفة معنويّة فيه
١٠ ص
(٢٠)
الثّالثة ما إذا قصد في المعاملة غاية محرمة كبيع العنب بشرط أن يعمله خمرا
١٠ ص
(٢١)
الرّابعة ما إذا لم يقصد المعاملة لغاية محرّمة و لكنّه يعلم يترتب الغاية المحرّمة عليها
١٠ ص
(٢٢)
الفصل الثالث ما يحرم الاكتساب به لغاية محرمة تترتب عليه شأنا من دون قصد البائع ترتب هذه الغاية من شراء المشتري
١٣ ص
(٢٣)
خاتمة
١٣ ص
(٢٤)
أما المقدمة
١٥ ص
(٢٥)
المبحث الأول المحرمات بأجمعها لا يمكن الإجارة عليها
١٥ ص
(٢٦)
الثاني الواجبات النظامية كلها يجوز أخذ الأجرة عليها
١٥ ص
(٢٧)
الثالث في حكم الواجبات الغير النظامية
١٦ ص
(٢٨)
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور
٢٠ ص
(٢٩)
الأول مقتضى ما ذكرنا من اعتبار الشرطين في الإجارة عدم صحة إجارة من اشتغلت ذمته بعمل في وقت خاص
٢٠ ص
(٣٠)
الثاني وردت روايات تدل على حرمة بيع المصحف و جواز شراء جلده و حديده و كاغذه
٢٠ ص
(٣١)
الثالث قد وردت عدة روايات على جواز أخذ جوائز سلطان الجور و عماله
٢١ ص
(٣٢)
و الصور المتصورة في هذه الأموال المأخوذة ممن لا يبالي بالحرام أربع
٢٢ ص
(٣٣)
أما الصورة الثالثة
٢٢ ص
(٣٤)
ثم إنه يتفرع ذلك على فروع
٢٤ ص
(٣٥)
الأول لو توقف الفحص على أجرة
٢٤ ص
(٣٦)
الثاني هل يجب الفحص سنة أو لا يتقيد بمقدار
٢٤ ص
(٣٧)
الثالث في بيان مصرف هذا المال بعد اليأس عن صاحبه
٢٤ ص
(٣٨)
الرابع في حكم الضّمان لو ظهر المالك
٢٥ ص
(٣٩)
و أمّا الصورة الرّابعة
٢٨ ص
(٤٠)
الرابع قد استفاضت النّصوص بأنّ ما يأخذه السّلطان باسم الخراج و المقاسمة
٢٩ ص
(٤١)
الأولى قال في المسالك المقاسمة حصّة السّلطان من حاصل الأرض
٢٩ ص
(٤٢)
الثّانية أن الأراضي الّتي هي موضوع البحث هي الأراضي المأخوذة من الكفّار بالصّلح
٣٠ ص
(٤٣)
الثّالثة ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب دفع حصّة السّلطان إليه
٣٠ ص
(٤٤)
الرابعة لا فرق في الجواز بين ما أخذه السّلطان و وضعه في بيت المال و ما لم يأخذه
٣١ ص
(٤٥)
الخامسة هل المراد من السّلطان الوارد في هذه الرّوايات هو السّلطان الّذي يرى نفسه خليفة
٣١ ص
(٤٦)
كتاب البيع
٣٣ ص
(٤٧)
معنى البيع
٣٤ ص
(٤٨)
إنّما المهم بيان أمور ينبغي التّنبيه عليها
٣٦ ص
(٤٩)
الأوّل أنّ مقتضى ما ذكرنا في حقيقة المعاوضة أنّ البيع و نحوه من مقولة المعنى
٣٦ ص
(٥٠)
الأمر الثاني قد اشتهر بين الفقهاء
٣٦ ص
(٥١)
الأمر الثالث لا إشكال و لا خلاف في اعتبار كون المبيع عينا
٣٩ ص
(٥٢)
خاتمة قد ظهر إجمالا أنّ الفقهاء عرّفوا البيع بتعاريف مختلفة
٤٤ ص
(٥٣)
الكلام في المعاطاة
٤٥ ص
(٥٤)
بقي الكلام في الخبر الّذي تمسّك به في باب المعاطاة
٦٥ ص
(٥٥)
و ينبغي التّنبيه على أمور
٦٧ ص
(٥٦)
الأوّل الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع
٦٧ ص
(٥٧)
الأمر الثّاني أنّ المتيقّن من مورد المعاطاة هو حصول التّعاطي فعلا
٦٨ ص
(٥٨)
الأمر الثّالث تميز البائع من المشتري
٦٩ ص
(٥٩)
الأمر الرابع أن أصل المعاطاة و هي إعطاء كل منهما الآخر ماله
٧٠ ص
(٦٠)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع
٧٩ ص
(٦١)
الأمر السّابع أنّ الشّهيد الثاني ذكر في ذلك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا
٩٧ ص
(٦٢)
الأمر الثّامن لا إشكال في تحقّق المعاطاة
٩٩ ص
(٦٣)
تذنيبان
١٠١ ص
(٦٤)
الأوّل في حكم النماء و المنافع على القول بالملك قبل الرّجوع و بعده
١٠١ ص
(٦٥)
الثّاني يظهر من المحقّق الثّاني على ما حكي عنه الفرق بين المعاطاة في البيع و القرض
١٠٢ ص
(٦٦)
مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
١٠٢ ص
(٦٧)
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية
١٠٨ ص
(٦٨)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضويّة
١٠٨ ص
(٦٩)
مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
١٠٩ ص
(٧٠)
مسألة و من جملة شروط العقد الموالاة
١١١ ص
(٧١)
مسألة و من جملة الشّرائط الّتي ذكرها جماعة التّنجيز
١١٢ ص
(٧٢)
مسألة و من جملة شروط العقد التّطابق بين الإيجاب و القبول
١١٤ ص
(٧٣)
مسألة و من جملة شروط العقد أن يقع كلّ من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكلّ منهما الإنشاء
١١٤ ص
(٧٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصّيغة
١١٥ ص
(٧٥)
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
١١٦ ص
(٧٦)
الأول الضمان
١١٦ ص
(٧٧)
القول في القاعدة المعروفة كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و عكسها
١١٨ ص
(٧٨)
الثّاني من الأمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا
١٣٠ ص
(٧٩)
الثالث في المنافع المستوفاة
١٣٢ ص
(٨٠)
الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
١٣٥ ص
(٨١)
الخامس ذكر في القواعد أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل
١٣٩ ص
(٨٢)
السّادس لو تعذّر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك
١٤٠ ص
(٨٣)
السّابع لو كان التّالف المبيع فاسدا قيميّا فقد حكي الاتّفاق على كونه مضمونا بالقيمة
١٤٦ ص
(٨٤)
تحقيق حول صحيحة أبي ولّاد
١٤٨ ص
(٨٥)
فينبغي لتوضيح جميع ما تقدم من التّنبيه على أمور
١٥٣ ص
(٨٦)
الأوّل قد يتخيّل في بادي النّظر التّنافي
١٥٣ ص
(٨٧)
الثّاني قد تقدّم أنّ تلف الوصف أيضا كتلف العين موجب للضّمان
١٥٤ ص
(٨٨)
الثّالث لو تعذّر الوصول إلى العين فهل حكمه حكم التّلف
١٥٤ ص
(٨٩)
الأوّل في تنقيح مورده
١٥٤ ص
(٩٠)
الأمر الثاني في الأدلّة الّتي أقاموها على لزوم بدل الحيلولة
١٥٦ ص
(٩١)
الأمر الثّالث هل المدار في التعذّر على التعذّر المسقط للتّكليف
١٥٧ ص
(٩٢)
الأمر الرابع في الأحكام المتفرّعة عليه بعد ثبوته و هي في ضمن مسائل
١٥٧ ص
(٩٣)
الأولى هل البدل ملك للمالك أو مباح له وجهان
١٥٧ ص
(٩٤)
الثانية هل البدل بدل للعين دائما أو ما دام التعذّر
١٥٨ ص
(٩٥)
الثالثة هل العين الّتي يجب على الضّامن
١٥٨ ص
(٩٦)
الرابعة هل دفع البدل حقّ للضّامن أو المطالبة به حقّ للمالك أو لكليهما
١٦١ ص
(٩٧)
الخامسة أنّه لا إشكال في أنّ الضّامن قبل دفع الغرامة يضمن منافع العين المتعذّرة
١٦١ ص
(٩٨)
السّادسة إذا ارتفع العذر و تمكّن من ردّ العين إلى مالكه وجب الردّ فورا
١٦١ ص
(٩٩)
السّابعة قد عرفت أنّ الغرامة ليست ملكا دائميا للمالك
١٦٢ ص
(١٠٠)
بقي هنا فروع لا بأس بالتعرّض لها
١٦٤ ص
(١٠١)
الأوّل لو أقرّ أحد بمال في يده لزيد ثم أقرّ أنّه لعمرو
١٦٤ ص
(١٠٢)
الثّاني المدار في بدل الحيلولة هو تعذّر ردّ العين على الضّامن
١٦٥ ص
(١٠٣)
الثّالث قد تقدم حكم قسمين من أقسام التعذّر و بقي قسمان
١٦٦ ص
(١٠٤)
أحدهما ما تعذّر ردّه لأدائه إلى تلف نفس
١٦٦ ص
(١٠٥)
الثّاني ما تعذّر ردّه بسبب الخلط أو المزج
١٦٦ ص
(١٠٦)
الكلام في شروط المتعاقدين
١٦٨ ص
(١٠٧)
مسألة المشهور كما عن الدّروس و الكفاية بطلان عقد الصبيّ
١٦٨ ص
(١٠٨)
مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١٧٦ ص
(١٠٩)
الأوّل أنّ بعض الجمل مختصّ بالإنشاء
١٧٦ ص
(١١٠)
المبحث الثّاني في اعتبار قصد المالكين و عدمه
١٧٧ ص
(١١١)
المبحث الثالث في تعيين الموجب لخصوص المشتري و القابل لخصوص البائع
١٨١ ص
(١١٢)
مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١٨٣ ص
(١١٣)
يجب التّنبيه على موضوع الحكم و بيان القيود المعتبرة فيه
١٨٥ ص
(١١٤)
الأولى في بيان حقيقته
١٨٥ ص
(١١٥)
الجهة الثّانية ما أشاره إليه المصنف
١٨٦ ص
(١١٦)
الجهة الثّالثة هل المدار في إمكان التفصّي بغير التّورية للخروج عن موضوع الإكراه
١٩٠ ص
(١١٧)
الجهة الرابعة قد تقدّم أنّ الإكراه على القدر المشترك
١٩٠ ص
(١١٨)
الجهة الخامسة إكراه أحد الشّخصين على فعل واحد
١٩٢ ص
(١١٩)
الجهة السّادسة لو تعلّق الإكراه بالمالك دون العاقد أو بالعاقد دون المالك
١٩٣ ص
(١٢٠)
الجهة السّابعة لو أطاع المكره من جهة و خالف من أخرى فهل يعدّ هذا إكراهيّا أم لا
١٩٥ ص
(١٢١)
القول في الإكراه على الطلاق
١٩٦ ص
(١٢٢)
الجهة الثامنة في تحقيق ما أفاده المصنف
١٩٧ ص
(١٢٣)
مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٢٠٤ ص
(١٢٤)
فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ
٢٠٩ ص
(١٢٥)
القول في بيع الفضولي
٢٠٩ ص
(١٢٦)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٢١١ ص
(١٢٧)
أدلة صحة بيع الفضولي
٢١٣ ص
(١٢٨)
من أدلة صحة الفضولي قضية عروة
٢١٣ ص
(١٢٩)
من أدلة صحة الفضولي صحيحة محمد بن قيس
٢١٤ ص
(١٣٠)
من أدلة صحة الفضولي الروايات الواردة في النكاح
٢١٥ ص
(١٣١)
من أدلة صحة الفضولي روايات كثيرة وردت في مقامات خاصّة
٢١٧ ص
(١٣٢)
و احتجّ للبطلان الأدلّة الأربعة
٢٢٠ ص
(١٣٣)
أمّا الكتاب
٢٢٠ ص
(١٣٤)
و أمّا السّنة
٢٢١ ص
(١٣٥)
الثّالث الإجماع
٢٢٢ ص
(١٣٦)
الرابع ما دلّ من العقل و النّقل على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه
٢٢٢ ص
(١٣٧)
المسألة الثّانية أن يسبقه منع المالك
٢٢٣ ص
(١٣٨)
المسألة الثّالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٢٢٤ ص
(١٣٩)
فيما أفاد المحقق القمي في الإجازة
٢٢٦ ص
(١٤٠)
بقي هنا أمران
٢٢٩ ص
(١٤١)
الأوّل أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمّة الغير
٢٢٩ ص
(١٤٢)
الثّاني الظّاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين العقديّ و المعاطاة
٢٣٢ ص
(١٤٣)
القول في الإجازة و الردّ
٢٣٣ ص
(١٤٤)
القول في الإجازة و حكمها
٢٣٣ ص
(١٤٥)
في أنحاء كاشفيّة الإجازة
٢٣٧ ص
(١٤٦)
بقي الكلام في بيان الثّمرة بين الكشف باحتمالاته و النّقل
٢٤١ ص
(١٤٧)
منها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف
٢٤٦ ص
(١٤٨)
و منها جواز صرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النّقل
٢٤٧ ص
(١٤٩)
تنبيه قد يستدلّ بالخبر الوارد في تزويج الصّغيرين فضولا على حرمة تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه
٢٤٩ ص
(١٥٠)
مسألة النذر المشهورة
٢٤٩ ص
(١٥١)
ثم إنّ بعض متأخّري المتأخرين ذكر ثمرات أخر
٢٤٩ ص
(١٥٢)
و ربما يقال بظهور الثّمرة في تعلّق الخيارات
٢٥١ ص
(١٥٣)
و ينبغي التّنبيه على أمور
٢٥٢ ص
(١٥٤)
الأوّل أنّ النّزاع في حكم الإجازة إنّما هو في حكمها شرعا لا في معناها لغة
٢٥٢ ص
(١٥٥)
الثّاني أنّه يشترط في الإجازة أن تكون باللّفظ
٢٥٣ ص
(١٥٦)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ
٢٥٤ ص
(١٥٧)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٥٦ ص
(١٥٨)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثّمن و لا لإقباض المثمن
٢٥٦ ص
(١٥٩)
السادس الإجازة ليست على الفور للعمومات
٢٥٨ ص
(١٦٠)
السّابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
٢٥٩ ص
(١٦١)
القول في المجيز
٢٦٠ ص
(١٦٢)
أمّا الجهة الأولى فاشتراط جواز تصرّف المجيز
٢٦٠ ص
(١٦٣)
و أمّا الثّانية فالأقوى عدم اعتبار وجود مجيز فعليّ نافذ الإجازة حال العقد
٢٦١ ص
(١٦٤)
و أمّا الثّالثة فتنقيحها في ضمن مسائل
٢٦١ ص
(١٦٥)
الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
٢٦١ ص
(١٦٦)
و أمّا المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك
٢٦٣ ص
(١٦٧)
المسألة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف
٢٧٢ ص
(١٦٨)
القول في المجاز
٢٧٧ ص
(١٦٩)
الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشّروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
٢٧٧ ص
(١٧٠)
الثّاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتّفصيل
٢٧٨ ص
(١٧١)
الثالث المجاز إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير و إمّا العقد الواقع على عوضه
٢٧٨ ص
(١٧٢)
مسألة في أحكام الردّ
٢٨٥ ص
(١٧٣)
بقي الكلام في التصرّفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد
٢٨٧ ص
(١٧٤)
مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو و إلّا فله انتزاعه
٢٨٨ ص
(١٧٥)
الأولى أنه يرجع عليه بالثمن
٢٨٨ ص
(١٧٦)
المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثّمن
٢٩٣ ص
(١٧٧)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٣٠٧ ص
(١٧٨)
مسألة لو باع من له نصف الدّار نصف تلك الدّار
٣١٠ ص
(١٧٩)
مسألة ما لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله صفقة واحدة
٣١٨ ص
(١٨٠)
يجوز للأب و الجد أن يتصرّفا في مال الطّفل بالبيع و الشّراء
٣٢٢ ص
(١٨١)
مسألة من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله الحاكم
٣٢٥ ص
(١٨٢)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٣٢٩ ص
(١٨٣)
مسألة يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
٣٣٠ ص
(١٨٤)
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٣٣٩ ص
(١٨٥)
القول في شرائط العوضين
٣٣٩ ص
(١٨٦)
الأول يشترط في كلّ منهما كونه متموّلا
٣٣٩ ص
(١٨٧)
لا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأرضين
٣٤٠ ص
(١٨٨)
و اعلم أنّه ذكر الفاضلان بعد الملكيّة كونه طلقا
٣٤٤ ص
(١٨٩)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا
٣٤٤ ص
(١٩٠)
فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
٣٥٠ ص
(١٩١)
الأولى أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
٣٥٠ ص
(١٩٢)
الصّورة الرّابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
٣٥١ ص
(١٩٣)
الصورة السّادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٣٥١ ص
(١٩٤)
الصورة السّابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنّا
٣٥٢ ص
(١٩٥)
و أمّا الوقف المنقطع
٣٥٣ ص
(١٩٦)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها
٣٥٥ ص
(١٩٧)
ثم إنّ المنع عن بيع أمّ الولد قاعدة كليّة مستفادة من الأخبار
٣٥٦ ص
(١٩٨)
ثم إنّ الموارد الّتي قيل بالتّخصيص فيها صور
٣٥٦ ص
(١٩٩)
القسم الأوّل تعلّق حقّ للغير بها
٣٥٦ ص
(٢٠٠)
فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدّين به
٣٥٦ ص
(٢٠١)
و منها تعلّق كفن مولاها بها
٣٦٥ ص
(٢٠٢)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حال حياته
٣٦٦ ص
(٢٠٣)
و منها ما إذا جنت على مولاها
٣٦٧ ص
(٢٠٤)
و أمّا موارد القسم الثّاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حقّ الاستيلاد
٣٦٧ ص
(٢٠٥)
و من القسم الثّالث و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد
٣٦٨ ص
(٢٠٦)
ما إذا كان علوقها بعد الرّهن
٣٦٨ ص
(٢٠٧)
و منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
٣٦٩ ص
(٢٠٨)
و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط
٣٧١ ص
(٢٠٩)
و القسم الرابع فهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
٣٧٢ ص
(٢١٠)
و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
٣٧٢ ص
(٢١١)
الأولى في صحّتها بالإجازة
٣٧٢ ص
(٢١٢)
الجهة الثانية في أنّ النزاع في الكشف و النّقل هل يجري في إجازة المرتهن أم لا
٣٧٥ ص
(٢١٣)
الجهة الثالثة في صحّة بيع الرّاهن بفكّ الرهانة
٣٧٦ ص
(٢١٤)
مسألة إذا جنى العبد عمدا
٣٧٦ ص
(٢١٥)
مسألة الثّالث من شروط العوضين القدرة على التّسليم
٣٧٨ ص
(٢١٦)
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
٣٨٧ ص
(٢١٧)
و من شرائط العوضين عدم الغرر
٣٨٨ ص
(٢١٨)
مسألة المعروف أنّه يشترط العلم بالثّمن قدرا
٣٨٨ ص
(٢١٩)
مسألة لو قلنا باعتبار الغرر الشّخصي
٣٩٠ ص
(٢٢٠)
مسألة إذا أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
٣٩٤ ص
(٢٢١)
مسألة قال في الشّرائع يجوز بيع الثّوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم يمسحا
٣٩٦ ص
(٢٢٢)
مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٣٩٧ ص
(٢٢٣)
مسألة لو باع صاعا من صبرة
٤٠٢ ص
(٢٢٤)
إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه
٤٠٦ ص
(٢٢٥)
فرعان
٤٠٧ ص
(٢٢٦)
الأوّل لو اختلفا في التّغيير
٤٠٧ ص
(٢٢٧)
الثّاني لو اتّفقا على التّغيير و اختلفا في تقدم التّغيير على البيع
٤١١ ص
(٢٢٨)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلوم إليه و عدمه
٤١٢ ص
(٢٢٩)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
٤١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

منية الطالب في حاشية المكاسب - النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٧٦ - مسألة إذا جنى العبد عمدا

بالكشف الّذي يدّعي أنّ بالإجازة يستكشف تحقّق المنشأ في عالم الاعتبار حين الإنشاء يجب أن لا يفرّق بين إجازة المالك و إجازة المرتهن لأنّ كلّا منهما كاشف عن تحقّق المنشأ حين الإنشاء لأنّ المفروض أنّ العقد في جهة العقديّة تامّ و لا يتوقّف تحقّق المنشأ على أمر آخر كتوقّف بعض العقود على القبض فإذا كان العقد سببا تامّا فلا فرق بين الأبواب أصلا‌

و قد تقدم في الفضولي أنّه لا وجه لما عن المحقّق الثّاني مع توغّله في الكشف من اختيار النّقل في إجازة المرتهن و بالجملة بناء على صحّة الكشف الحقيقيّ لا فرق بين الأبواب إنّما الكلام في الكشف الحكمي و مقتضى ما وجهناه به من أنّه على القاعدة و أنّه متوسّط بين النّقل و الكشف الحقيقيّ لا بدّ من الاطّراد في جميع الأبواب و أمّا بناء على أنّه ثبت بالتعبّد فلو علم اطّراد المناط في الأبواب قطعا فهو و إلّا يجب البناء على النّقل‌

الجهة الثالثة في صحّة بيع الرّاهن بفكّ الرهانة

أو إسقاط المرتهن حقّه أو إبرائه الراهن من الدّين و عدمها و منشأ الإشكال توهّم دخول بيع الرّاهن في مسألة من باع شيئا ثم ملكه و حيث إنّ الأقوى هو البطلان سواء أجاز البائع أم لا فينبغي الحكم بالبطلان في المقام و حاصل الإشكال هو الفرق بين إجازة المرتهن و سائر ما يوجب سقوط حقّه فإنّ مفاد إجازته حيث إنّه إنفاذ بيع الراهن و إمضاؤه فيوجب صحّته و يكون أثرها سقوط حقّه لأنّه أنفذه و أمضاه في زمان ثبوته و سقوط حقّه مترتّبا على إنفاذه يرفع المنع عن صحّة بيع الرّاهن و أمّا السّقوط بغير جهة الإجازة فحيث إنّه لا تعرّض فيه للعقد فالعقد باق على حاله فلا إجازته بعد ذلك مؤثّرة لخروج المبيع عن كونه متعلّقا لحقّه و لا إجازة الرّاهن لأنّه باع في زمان لم يملك البيع و نفس الإجازة ليست عقدا مستأنفا و لا معنى لتنفيذ ما صدر عن نفسه‌

و بالجملة المسألة بعينها داخلة في باب من باع شيئا ثم ملك لأنّه لا فرق بين أن لا يملك الفضولي المبيع ثم ملكه أو لا يملك البيع ثم ملكه و لكنّه لا يخفى عليك فساد هذا التوهّم لأنّه لم يكن تمام الملاك في صحّة بيع الرّاهن بإجازة المرتهن كون الإجازة مفادها الإمضاء و الإنفاذ حتّى لا يجري هذا الملاك في السّقوط بنحو آخر بل مناطها كون الإجازة رفعا للمانع‌

و بعبارة أخرى فرق بين العقد الّذي صدر ممّن لا يملك المبيع أو ممّن لا يملك البيع فإنّ الأوّل عقده موقوف لقصور في المقتضي و يشبهه العبد إذا تزوّج بغير إذن السيّد و الثّاني عقده موقوف لوجود المانع فإذا كان لقصور في المقتضي فلو ملك المبيع لا يمكن أن يصحّ البيع بالملكيّة الحاصلة بعد العقد فإنّه حين وقوعه كان موقوفا على إجازة مالكه و من كان مالكا لم يجزه حين البيع و لا مجال لتأثير إجازته بعد ذلك لصيرورته بالنّسبة إلى المبيع أجنبيا و من صار مالكا لا يفيد إجازته لعدم كونه مالكا حين البيع فضلا عمّا إذا لم يجز‌

و أمّا إذا كان لوجود المانع فعقده لا قصور فيه إلّا كون المبيع غير طلق و متعلّقا لحقّ الغير فإذا تمّ طلقيّته و زال حقّ الغير فلا مانع من صحّته ثم إنّ نزاع الكشف و النّقل يجري فيه أيضا لما عرفت من أنّ المدار ليس على مدلول لفظ أجزت حتى يقال السّقوط بنحو آخر غير متعرّض للعقد بل على تماميّة العقد و كشف السّقوط عن كونه سببا تامّا فيؤثر من أوّل الأمر نعم القول بالكشف فاسد من أصله لامتناع الشّرط المتأخر و لكنّه على فرض صحّته فبرهان الصّحة يجري في جميع الأبواب‌

[مسألة إذا جنى العبد عمدا]

قوله (قدّس سرّه) مسألة إذا جنى