مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٩٧ - المطلب الأوّل
قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله من التهذيب:
عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أ يقتل به أم لا؟ فقال: «اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، و لا يجب عليه شيء» [١].
و منها: الصحيح المرويّ في البابين من الأصلين:
عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
«أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم، فرموه و فقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له».
و قال: «من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» [٢].
و منها: المعتبر المرويّ في البابين من الأصلين:
عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اطّلع رجل على قوم، يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه، فليس عليهم غرم» [٣].
و منها: الصحيح المرويّ في البابين من الأصلين و باب من لا دية له في جراح أو قتل من الفقيه:
عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من بدأ فاعتدى عليه فلا قود له» [٤].
و منها: ما رواه في باب من لا دية له في جراح أو قتل من الفقيه:
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقئوا عينه؟ فقال: «لا دية له» [٥].
[١]. الكافي ٧: ٢٩٤/ ١٦، باب من لا دية له؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٩/ ٨٢٥.
[٢]. الكافي ٧: ٢٩٠- ٢٩١/ ١، باب من لا دية له؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٦/ ٨١٣.
[٣]. الكافي ٧: ٢٩١/ ٥، باب من لا دية له؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٧/ ٨١٨.
[٤]. الكافي ٧: ٢٩١/ ١، باب من لا دية له. و الرواية عن الحلبي؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٦/ ٨١٣ و الرواية عن الحلبي؛ الفقيه ٤: ٧٤/ ٢٢٩.
[٥]. الفقيه ٤: ٧٤/ ٢٢٧.