مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
(١)
تصدير
٥ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٧ ص
(٣)
تمهيد
٩ ص
(٤)
الفصل الأوّل نبذة من حياة المصنّف
١١ ص
(٥)
اسمه
١١ ص
(٦)
نسبه
١١ ص
(٧)
ولادته و نشأته
١١ ص
(٨)
فقره و فاقته
١٣ ص
(٩)
سبب التحوّل في حياته
١٤ ص
(١٠)
أخلاقه
١٥ ص
(١١)
سخاؤه
١٦ ص
(١٢)
عبادته
١٧ ص
(١٣)
أساتذته
١٨ ص
(١٤)
درسه و إجازاته
١٨ ص
(١٥)
مؤلّفاته
١٩ ص
(١٦)
مكتبته
٢٢ ص
(١٧)
المسجد الأعظم في بيدآباد
٢٢ ص
(١٨)
«فدك» و المطاف في مكّة المكرّمة
٢٢ ص
(١٩)
وفاته
٢٢ ص
(٢٠)
أولاده
٢٣ ص
(٢١)
الفصل الثاني موقف حجّة الإسلام السيّد الشفتي من نظريّة الحدود
٢٤ ص
(٢٢)
نظريّة علماء الشيعة في القضاء
٢٤ ص
(٢٣)
نظريّة حجّة الاسلام في إقامة الحدود
٢٥ ص
(٢٤)
مرافعاته و قضاؤه
٢٦ ص
(٢٥)
توثيق الرسالة
٢٦ ص
(٢٦)
ماهيّتها
٢٧ ص
(٢٧)
الخاتمة
٢٨ ص
(٢٨)
عملنا في الرسالة
٢٨ ص
(٢٩)
شكر و ثناء
٢٩ ص
(٣٠)
مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
٣٥ ص
(٣١)
معنى الحدّ
٣٧ ص
(٣٢)
الأقوال في جواز إقامة الحدود و عدمه للفقهاء
٤٠ ص
(٣٣)
القول الأوّل
٥٦ ص
(٣٤)
و القول الثاني
٥٦ ص
(٣٥)
و القول الثالث
٥٦ ص
(٣٦)
المقام الأوّل في جواز إقامة المولى الحدود على مماليكه
٥٩ ص
(٣٧)
و إنّما الكلام هنا في مطالب
٧٠ ص
(٣٨)
أحدها
٧٠ ص
(٣٩)
و المطلب الثاني
٧٦ ص
(٤٠)
و المطلب الثالث
٧٨ ص
(٤١)
و المقام الثاني في جواز إقامة الزوج الحدود على الزوجة مطلقا
٨٥ ص
(٤٢)
تنقيح المقام يستدعي بيان أمور
٨٥ ص
(٤٣)
الأمر الأوّل
٨٥ ص
(٤٤)
و الأمر الثاني
٨٦ ص
(٤٥)
و الأمر الثالث
٨٧ ص
(٤٦)
تحقيق المقام يستدعي أن يقال إنّ هنا ثلاثة مطالب
٩٦ ص
(٤٧)
المطلب الأوّل
٩٦ ص
(٤٨)
و المطلب الثاني
١١٥ ص
(٤٩)
و المطلب الثالث
١١٧ ص
(٥٠)
و المقام الثالث في جواز إقامة الوالد الحدّ على ولده و عدمها
١٢٦ ص
(٥١)
و المقام الرابع في أصل المطلب
١٣٠ ص
(٥٢)
الاقوال خمسة
١٣٠ ص
(٥٣)
الأوّل
١٣٠ ص
(٥٤)
و الثاني
١٣٠ ص
(٥٥)
و الثالث
١٣٠ ص
(٥٦)
و الرابع
١٣١ ص
(٥٧)
و الخامس
١٣١ ص
(٥٨)
كلمات الاصحاب فى جواز إقامة الحدود للفقهاء
١٣١ ص
(٥٩)
المختار جواز إقامة الحدود للفقهاء
١٤٥ ص
(٦٠)
الوجه الأوّل
١٤٥ ص
(٦١)
و الوجه الثاني
١٦٩ ص
(٦٢)
و الوجه الثالث
١٨٢ ص
(٦٣)
و الوجه الرابع
١٨٣ ص
(٦٤)
و الوجه الخامس
١٨٣ ص
(٦٥)
الفهارس الفنّيّة
١٩٥ ص
(٦٦)
1 فهرس الآيات الكريمة
١٩٧ ص
(٦٧)
سورة البقرة (2)
١٩٧ ص
(٦٨)
سورة آل عمران (3)
١٩٧ ص
(٦٩)
سورة النساء (4)
١٩٧ ص
(٧٠)
سورة المائدة (5)
١٩٨ ص
(٧١)
سورة الإسراء (17)
١٩٨ ص
(٧٢)
سورة الكهف (18)
١٩٨ ص
(٧٣)
سورة المؤمنون (23)
١٩٨ ص
(٧٤)
سورة النور (24)
١٩٨ ص
(٧٥)
سورة الدخان (44)
١٩٨ ص
(٧٦)
سورة الحجرات (49)
١٩٨ ص
(٧٧)
سورة الطور (52)
١٩٩ ص
(٧٨)
سورة المجادلة (58)
١٩٩ ص
(٧٩)
سورة الجمعة (63)
١٩٩ ص
(٨٠)
سورة الطلاق (65)
١٩٩ ص
(٨١)
سورة نوح (71)
١٩٩ ص
(٨٢)
سورة القدر (97)
١٩٩ ص
(٨٣)
سورة الإخلاص (112)
١٩٩ ص
(٨٤)
2 فهرس الأحاديث الشريفة
٢٠٠ ص
(٨٥)
«أ»
٢٠٠ ص
(٨٦)
«ت»
٢٠٢ ص
(٨٧)
«ج»
٢٠٢ ص
(٨٨)
«ح»
٢٠٢ ص
(٨٩)
«خ»
٢٠٢ ص
(٩٠)
«د»
٢٠٢ ص
(٩١)
«ع»
٢٠٢ ص
(٩٢)
«ف»
٢٠٣ ص
(٩٣)
«ق»
٢٠٣ ص
(٩٤)
«ل»
٢٠٣ ص
(٩٥)
«م»
٢٠٣ ص
(٩٦)
«ن»
٢٠٤ ص
(٩٧)
«ه»
٢٠٤ ص
(٩٨)
«و»
٢٠٤ ص
(٩٩)
«ى»
٢٠٤ ص
(١٠٠)
3 فهرس أعلام المعصومين
٢٠٦ ص
(١٠١)
4 فهرس الأعلام الواردة في المتن
٢٠٧ ص
(١٠٢)
«أ»
٢٠٧ ص
(١٠٣)
«ب»
٢٠٨ ص
(١٠٤)
«ت»
٢٠٩ ص
(١٠٥)
«ث»
٢٠٩ ص
(١٠٦)
«ج»
٢٠٩ ص
(١٠٧)
«ح»
٢٠٩ ص
(١٠٨)
«خ»
٢٠٩ ص
(١٠٩)
«د»
٢٠٩ ص
(١١٠)
«ر»
٢٠٩ ص
(١١١)
«ز»
٢٠٩ ص
(١١٢)
«س»
٢١٠ ص
(١١٣)
«ش»
٢١٠ ص
(١١٤)
«ص»
٢١٠ ص
(١١٥)
«ض»
٢١٠ ص
(١١٦)
«ط»
٢١٠ ص
(١١٧)
«ع»
٢١١ ص
(١١٨)
«غ»
٢١١ ص
(١١٩)
«ف»
٢١١ ص
(١٢٠)
«ق»
٢١٢ ص
(١٢١)
«ك»
٢١٢ ص
(١٢٢)
«م»
٢١٢ ص
(١٢٣)
«ن»
٢١٣ ص
(١٢٤)
«و»
٢١٣ ص
(١٢٥)
«ى»
٢١٣ ص
(١٢٦)
5 فهرس الكتب الواردة في المتن
٢١٤ ص
(١٢٧)
«أ»
٢١٤ ص
(١٢٨)
«ب»
٢١٤ ص
(١٢٩)
«ت»
٢١٤ ص
(١٣٠)
«ج»
٢١٥ ص
(١٣١)
«ح»
٢١٥ ص
(١٣٢)
«خ»
٢١٥ ص
(١٣٣)
«د»
٢١٥ ص
(١٣٤)
«ذ»
٢١٥ ص
(١٣٥)
«ر»
٢١٥ ص
(١٣٦)
«س»
٢١٥ ص
(١٣٧)
«ش»
٢١٥ ص
(١٣٨)
«ص»
٢١٥ ص
(١٣٩)
«ع»
٢١٥ ص
(١٤٠)
«غ»
٢١٥ ص
(١٤١)
«ف»
٢١٦ ص
(١٤٢)
«ق»
٢١٦ ص
(١٤٣)
«ك»
٢١٦ ص
(١٤٤)
«ل»
٢١٦ ص
(١٤٥)
«م»
٢١٦ ص
(١٤٦)
«ن»
٢١٧ ص
(١٤٧)
«ه»
٢١٧ ص
(١٤٨)
«و»
٢١٧ ص
(١٤٩)
6 فهرس الأماكن و البلدان
٢١٨ ص
(١٥٠)
7 فهرس مصادر التحقيق
٢١٩ ص
(١٥١)
فهرس الموضوعات
٢٢٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٥٠ - الأقوال في جواز إقامة الحدود و عدمه للفقهاء

و في التحرير:

لا يجوز لأحد إقامة الحدود غير الإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها، و قد رخّص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه و لا ماله و لا على أحد من المؤمنين.

قال الشيخ: و قد رخّص في حال الغيبة إقامة الحدّ على الولد و الزوجة مع الأمن. و منعه ابن إدريس.

و هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود حال الغيبة؟ جزم به الشيخان، و هو قويّ عندي، و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك [١].

و في القواعد:

أمّا إقامة الحدود فإنّها للإمام خاصّة أو من يأذن له، و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك.

و للمولى في حال الغيبة إقامة الحدّ على مملوكه. و في إقامته على ولده و زوجته قول بالجواز.

و لو ولي من قبل الجائر عالما بتمكّنه من وضع الأشياء في مظانّها، ففي جواز إقامة الحدّ له بنيّة أنّه نائب عن سلطان الحقّ نظر، فإن ألزمه السلطان بها جاز ما لم يكن قتلا ظلما، فلا تقيّة و إن بلغ حدّ تلف نفسه [٢].

و في الإرشاد مشيرا إلى النهي عن المنكر:

لو افتقر إلى الجراح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي، و لا تقام الحدود إلّا بإذنه، و يجوز إقامتها على المملوك. و قيل: على الولد و الزوجة.

و للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء- و هي: العدالة و المعرفة بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة- إقامتها، و الحكم بين الناس بمذهب أهل الحقّ، و يجب على الناس مساعدته على ذلك و الترافع إليه، و المؤثر لغيره ظالم.- إلى أن قال:- و الوالي من قبل الجائر إذا تمكّن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الإمام. و الأحوط المنع [٣].


[١]. تحرير الأحكام ٢: ٢٤٢/ ٢٩٧٣.

[٢]. قواعد الأحكام ١: ٥٢٥.

[٣]. إرشاد الأذهان ١: ٣٥٢.