مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٣٩ - معنى الحدّ
و في الباب أيضا:
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله و هي حائض، قال: «يستغفر الله و لا يعود»، قلت: فعليه أدب؟ قال: «نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حدّ الزاني» [١].
و في الباب:
عن مفضّل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته و هي صائمة، قال: «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» [٢].
و في باب الحدّ على من يأتي البهيمة:
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، و عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: «إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، و لم ينتفع بها، [و ضرب هو] خمسة و عشرين سوطا ربع حدّ الزاني، و إن لم تكن البهيمة له قوّمت و أخذ ثمنها منه، و دفع إلى صاحبها، و ذبحت و أحرقت بالنار، و لم ينتفع بها» [٣].
و سنده في التهذيب [٤] صحيح.
و كذا ينتقض طرده بالقصاص، سواء كان في الطرف أو في النفس؛ لوضوح أنّه يصدق على قطع يد قاطع اليد أنّه عقوبة مقدّرة لأجل معصية خاصّة.
و هكذا الحال في قصاص النفس، فلو حدّد الحدّ بأن يقال: إنّه عقوبة مقدّرة
[١]. الكافي ٧: ٢٤٢/ ١٣، باب ما يجب فيه التعزير ....
[٢]. الكافي ٧: ٢٤٢/ ١٢، باب ما يجب فيه التعزير ....
[٣]. الكافي ٧: ٢٠٤/ ٣، باب الحدّ على من يأتي البهيمة.
[٤]. تهذيب الأحكام ١٠: ٦٠/ ٢١٨، و فيه: «يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، و صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام)».