مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
(١)
تصدير
٥ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٧ ص
(٣)
تمهيد
٩ ص
(٤)
الفصل الأوّل نبذة من حياة المصنّف
١١ ص
(٥)
اسمه
١١ ص
(٦)
نسبه
١١ ص
(٧)
ولادته و نشأته
١١ ص
(٨)
فقره و فاقته
١٣ ص
(٩)
سبب التحوّل في حياته
١٤ ص
(١٠)
أخلاقه
١٥ ص
(١١)
سخاؤه
١٦ ص
(١٢)
عبادته
١٧ ص
(١٣)
أساتذته
١٨ ص
(١٤)
درسه و إجازاته
١٨ ص
(١٥)
مؤلّفاته
١٩ ص
(١٦)
مكتبته
٢٢ ص
(١٧)
المسجد الأعظم في بيدآباد
٢٢ ص
(١٨)
«فدك» و المطاف في مكّة المكرّمة
٢٢ ص
(١٩)
وفاته
٢٢ ص
(٢٠)
أولاده
٢٣ ص
(٢١)
الفصل الثاني موقف حجّة الإسلام السيّد الشفتي من نظريّة الحدود
٢٤ ص
(٢٢)
نظريّة علماء الشيعة في القضاء
٢٤ ص
(٢٣)
نظريّة حجّة الاسلام في إقامة الحدود
٢٥ ص
(٢٤)
مرافعاته و قضاؤه
٢٦ ص
(٢٥)
توثيق الرسالة
٢٦ ص
(٢٦)
ماهيّتها
٢٧ ص
(٢٧)
الخاتمة
٢٨ ص
(٢٨)
عملنا في الرسالة
٢٨ ص
(٢٩)
شكر و ثناء
٢٩ ص
(٣٠)
مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
٣٥ ص
(٣١)
معنى الحدّ
٣٧ ص
(٣٢)
الأقوال في جواز إقامة الحدود و عدمه للفقهاء
٤٠ ص
(٣٣)
القول الأوّل
٥٦ ص
(٣٤)
و القول الثاني
٥٦ ص
(٣٥)
و القول الثالث
٥٦ ص
(٣٦)
المقام الأوّل في جواز إقامة المولى الحدود على مماليكه
٥٩ ص
(٣٧)
و إنّما الكلام هنا في مطالب
٧٠ ص
(٣٨)
أحدها
٧٠ ص
(٣٩)
و المطلب الثاني
٧٦ ص
(٤٠)
و المطلب الثالث
٧٨ ص
(٤١)
و المقام الثاني في جواز إقامة الزوج الحدود على الزوجة مطلقا
٨٥ ص
(٤٢)
تنقيح المقام يستدعي بيان أمور
٨٥ ص
(٤٣)
الأمر الأوّل
٨٥ ص
(٤٤)
و الأمر الثاني
٨٦ ص
(٤٥)
و الأمر الثالث
٨٧ ص
(٤٦)
تحقيق المقام يستدعي أن يقال إنّ هنا ثلاثة مطالب
٩٦ ص
(٤٧)
المطلب الأوّل
٩٦ ص
(٤٨)
و المطلب الثاني
١١٥ ص
(٤٩)
و المطلب الثالث
١١٧ ص
(٥٠)
و المقام الثالث في جواز إقامة الوالد الحدّ على ولده و عدمها
١٢٦ ص
(٥١)
و المقام الرابع في أصل المطلب
١٣٠ ص
(٥٢)
الاقوال خمسة
١٣٠ ص
(٥٣)
الأوّل
١٣٠ ص
(٥٤)
و الثاني
١٣٠ ص
(٥٥)
و الثالث
١٣٠ ص
(٥٦)
و الرابع
١٣١ ص
(٥٧)
و الخامس
١٣١ ص
(٥٨)
كلمات الاصحاب فى جواز إقامة الحدود للفقهاء
١٣١ ص
(٥٩)
المختار جواز إقامة الحدود للفقهاء
١٤٥ ص
(٦٠)
الوجه الأوّل
١٤٥ ص
(٦١)
و الوجه الثاني
١٦٩ ص
(٦٢)
و الوجه الثالث
١٨٢ ص
(٦٣)
و الوجه الرابع
١٨٣ ص
(٦٤)
و الوجه الخامس
١٨٣ ص
(٦٥)
الفهارس الفنّيّة
١٩٥ ص
(٦٦)
1 فهرس الآيات الكريمة
١٩٧ ص
(٦٧)
سورة البقرة (2)
١٩٧ ص
(٦٨)
سورة آل عمران (3)
١٩٧ ص
(٦٩)
سورة النساء (4)
١٩٧ ص
(٧٠)
سورة المائدة (5)
١٩٨ ص
(٧١)
سورة الإسراء (17)
١٩٨ ص
(٧٢)
سورة الكهف (18)
١٩٨ ص
(٧٣)
سورة المؤمنون (23)
١٩٨ ص
(٧٤)
سورة النور (24)
١٩٨ ص
(٧٥)
سورة الدخان (44)
١٩٨ ص
(٧٦)
سورة الحجرات (49)
١٩٨ ص
(٧٧)
سورة الطور (52)
١٩٩ ص
(٧٨)
سورة المجادلة (58)
١٩٩ ص
(٧٩)
سورة الجمعة (63)
١٩٩ ص
(٨٠)
سورة الطلاق (65)
١٩٩ ص
(٨١)
سورة نوح (71)
١٩٩ ص
(٨٢)
سورة القدر (97)
١٩٩ ص
(٨٣)
سورة الإخلاص (112)
١٩٩ ص
(٨٤)
2 فهرس الأحاديث الشريفة
٢٠٠ ص
(٨٥)
«أ»
٢٠٠ ص
(٨٦)
«ت»
٢٠٢ ص
(٨٧)
«ج»
٢٠٢ ص
(٨٨)
«ح»
٢٠٢ ص
(٨٩)
«خ»
٢٠٢ ص
(٩٠)
«د»
٢٠٢ ص
(٩١)
«ع»
٢٠٢ ص
(٩٢)
«ف»
٢٠٣ ص
(٩٣)
«ق»
٢٠٣ ص
(٩٤)
«ل»
٢٠٣ ص
(٩٥)
«م»
٢٠٣ ص
(٩٦)
«ن»
٢٠٤ ص
(٩٧)
«ه»
٢٠٤ ص
(٩٨)
«و»
٢٠٤ ص
(٩٩)
«ى»
٢٠٤ ص
(١٠٠)
3 فهرس أعلام المعصومين
٢٠٦ ص
(١٠١)
4 فهرس الأعلام الواردة في المتن
٢٠٧ ص
(١٠٢)
«أ»
٢٠٧ ص
(١٠٣)
«ب»
٢٠٨ ص
(١٠٤)
«ت»
٢٠٩ ص
(١٠٥)
«ث»
٢٠٩ ص
(١٠٦)
«ج»
٢٠٩ ص
(١٠٧)
«ح»
٢٠٩ ص
(١٠٨)
«خ»
٢٠٩ ص
(١٠٩)
«د»
٢٠٩ ص
(١١٠)
«ر»
٢٠٩ ص
(١١١)
«ز»
٢٠٩ ص
(١١٢)
«س»
٢١٠ ص
(١١٣)
«ش»
٢١٠ ص
(١١٤)
«ص»
٢١٠ ص
(١١٥)
«ض»
٢١٠ ص
(١١٦)
«ط»
٢١٠ ص
(١١٧)
«ع»
٢١١ ص
(١١٨)
«غ»
٢١١ ص
(١١٩)
«ف»
٢١١ ص
(١٢٠)
«ق»
٢١٢ ص
(١٢١)
«ك»
٢١٢ ص
(١٢٢)
«م»
٢١٢ ص
(١٢٣)
«ن»
٢١٣ ص
(١٢٤)
«و»
٢١٣ ص
(١٢٥)
«ى»
٢١٣ ص
(١٢٦)
5 فهرس الكتب الواردة في المتن
٢١٤ ص
(١٢٧)
«أ»
٢١٤ ص
(١٢٨)
«ب»
٢١٤ ص
(١٢٩)
«ت»
٢١٤ ص
(١٣٠)
«ج»
٢١٥ ص
(١٣١)
«ح»
٢١٥ ص
(١٣٢)
«خ»
٢١٥ ص
(١٣٣)
«د»
٢١٥ ص
(١٣٤)
«ذ»
٢١٥ ص
(١٣٥)
«ر»
٢١٥ ص
(١٣٦)
«س»
٢١٥ ص
(١٣٧)
«ش»
٢١٥ ص
(١٣٨)
«ص»
٢١٥ ص
(١٣٩)
«ع»
٢١٥ ص
(١٤٠)
«غ»
٢١٥ ص
(١٤١)
«ف»
٢١٦ ص
(١٤٢)
«ق»
٢١٦ ص
(١٤٣)
«ك»
٢١٦ ص
(١٤٤)
«ل»
٢١٦ ص
(١٤٥)
«م»
٢١٦ ص
(١٤٦)
«ن»
٢١٧ ص
(١٤٧)
«ه»
٢١٧ ص
(١٤٨)
«و»
٢١٧ ص
(١٤٩)
6 فهرس الأماكن و البلدان
٢١٨ ص
(١٥٠)
7 فهرس مصادر التحقيق
٢١٩ ص
(١٥١)
فهرس الموضوعات
٢٢٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٦٦ - الوجه الأوّل

و الحاصل: أنّ هذا القول كما يصحّ الإتيان به عند ظهور المخالف يصحّ الإتيان به عند عدم ظهوره، بل عند ظهور عدمه، فلا يصحّ التمسّك به في صرف المجمع عليه عن ظاهره، لا سيّما بعد كونه معلّلا بقوله (عليه السلام): «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه».

قال المحقّق في المعتبر في بحث منزوحات البئر ما هذا لفظه:

ثمّ هذه الرواية معمول عليها بين الأصحاب عملا ظاهرا، و قبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الرادّ له يخرجه إلى كونه حجّة، فلا يعتدّ إذن بمخالف فيه، فلو عدل إلى غيره لكان عدولا عن المجمع على الطهارة به إلى الشاذّ الذي ليس بمشهور، و هو باطل بخبر عمر بن حنظلة المتضمّن لقوله (عليه السلام): «خذ ما اجتمع عليه أصحابك و اترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» [١].

و مثله في الدلالة على المرام بل أقوى منه من وجه ما روي في كتاب الاحتجاج حيث قال:

و روي عنهم (عليهم السلام) أنّهم قالوا: «إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنّه لا ريب فيه» [٢].

و كلمة «ما» في قوله (عليه السلام) للموصول، و المراد به إمّا خصوص الأحاديث المختلفة أو أعمّ، و الظاهر الثاني؛ إذ العبرة بعموم اللفظ، و المراد أنّه عند اختلاف الأحاديث لا بدّ من الأخذ بما اجتمعت عليه الشيعة، سواء كان المجمع عليه من جملة الأحاديث المختلفة أم لا، فمقتضاه الأخذ بالمجمع عليه و إن لم يظهر المستند فيه.

ثمّ إنّ مفهوم الشرط و إن اقتضى عدم لزوم الأخذ بما اجتمعت عليه الشيعة عند انتفاء اختلاف في الأحاديث، لكنّه مدفوع بانتفاء القول في الفرق.

بقي الكلام هنا في شيء آخر، و هو أنّ لزوم الأخذ بالمجمع عليه هل يختصّ بما إذا كان اتّفاق الأصحاب في شيء مقطوعا به، أو لا، بل يثبت و لو كان مظنونا؟


[١]. المعتبر ١: ٦٢.

[٢]. الاحتجاج ٢: ٣٥٨.