مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤ - ٩٥٤- مفتاح حقيقة المزارعة و المساقاة
٩٥٣- مفتاح [كون العامل أمين لا يضمن]
العامل أمين لا يضمن ما يتلف، الا عن تفريط أو تعدي، و قوله مقبول في التلف لأمانته، سواء في المضاربة كما في النصوص، أو البضاعة كما في الخبر «الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا» [١].
و في الصحيح: من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله، و ليس له من الربح شيء [٢]. يعني إذا اشترط الضمان على العامل يصير قرضا فلا ربح حينئذ لصاحب المال.
و في المعتبرة: في مال المضاربة الربح بينهما و الوضيعة على المال، الا أن يخالف أمر صاحب المال [٣].
القول في المزارعة و المساقاة
٩٥٤- مفتاح [حقيقة المزارعة و المساقاة]
المزارعة معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، سواء كان كل من البذر و العوامل للمالك أو العامل، أو مشتركا، و سواء كان كل من الأرض و العمل مختصا بأحدهما، أو مشتركا بينهما.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٨٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ١٨٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ١٨١.