مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨ - ٨٨٤- مفتاح حكم المأخوذ من دار الحرب
فيجوز التوصل إليهم بكل سبب، و ليس بيعا في الحقيقة فلا يلحقه أحكامه.
و يجوز استرقاق الملتقط في ديارهم تبعا للدار، إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولده منه عادة، و أما ما ورد من أن اللقيط لا يباع و لا يشترى، فالمراد منه لقيط دار الإسلام.
٨٨٣- مفتاح [حكم استرقاق ولد المرتدين]
هل يجوز استرقاق المتولد بين المرتدين؟ قال في الخلاف: نعم ان كان في دار الحرب، و لا ان كان في دار الإسلام، لإجماعنا و أخبارنا.
و بناه آخرون على أنه هل هو كافر أصلي لتولده من كافرين؟ أم مرتد كالأبوين للتبعية؟ أو مسلم لبقاء حرمة الإسلام في المرتد؟ و الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، و لعموم، «كل مولود يولد على الفطرة» فعلى الأول يجوز بخلاف الآخرين.
٨٨٤- مفتاح [حكم المأخوذ من دار الحرب]
ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام (عليه السلام)، يجوز تملكه في حال الغيبة، سواء سباه المسلم أو غيره، و ان كان فيه حق الامام ان أخذ سرقة أو غيلة و نحوهما من غير قتال، أو كان بأجمعه له ان أخذ بقتال، لأنهم (عليهم السلام) أباحوا ذلك لشيعتهم من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة لتطيب ولادتهم، كما في الصحاح المستفيضة.