مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٦ - ١١٣٠- مفتاح حكم الوصايا المبهمة
رجوعا ان وقع في زمان آخر عرفا، الا أن يسعهما الثلث. و لو اشتبه الأول استخرج بالقرعة.
و لو ذكر أشياء ثم أوصى بمجموعها، أو قال: أعطوا فلانا و فلانا كذا، أو قال بعد الترتيب: لا تقدموا بعضها على بعض، دخل النقص على الجميع بالنسبة، فيقسم على جهة العول، و لا يحمل على الرجوع أبدا الا مع القرينة، كما لو قال: أعطوا ثلثي فلانا، فان الثلث المضاف اليه لا يتعدد. أما لو قال:
ثلث مالي، قدم المقدم، و ذلك لان الوصية بما زاد على الثلث صحيحة، و ان توقف على الإجازة، لاستحقاقه جميع التركة ما دام حيا بالإجماع، و الرجوع ابطال، و ما احتمل العقود الصحة لا يحمل على الفاسد.
فخذ هذا ودع عنك الفضول، و لا تصغ الى بعض الأوهام في هذا المقام.
١١٣٠- مفتاح [حكم الوصايا المبهمة]
من أوصى بجزء من ماله حمل على العشر، عند جماعة للنصوص المستفيضة، منها الحسن [١] و على السبع عند آخرين للصحيحين [٢]، و الأول أشهر و أوفق للأصل، و الثاني أوضح سندا. و الشيخ جمع باستحباب العمل بالسبع للورثة، و أما خبر سبع الثلث فشاذ ضعيف.
و السهم محمول على الثمن للمعتبرة، و قيل: على السدس للخبر. و الشيء على السدس بالنص و الاتفاق. و كل مجمل لم يفسره الشارع فسره الوارث، و مع التعذر يحمل على أقل ما يصدق عليه الاسم. و كل لفظ وقع على أشياء
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٤٤٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٤٤٤.