مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٠ - ١١٢٥- مفتاح ما يشترط فيها و حكم الرجوع
١١٢٤- مفتاح [عدم بطلان الثلاثة بالبيع]
لا يبطل شيء من الثلاثة بالبيع، بل على المشتري تمكينه مما شرط له، ثم له ما بعد ذلك للحسن «لا ينقض البيع السكنى، و لكن تبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط» [١] خلافا لجماعة، لجهالة وقت انتفاع المشتري، و هو اجتهاد في مقابلة النص.
و منهم من فرق بين بيعه منه و غيره، فجوز الأول لاستحقاقه المنفعة ابتداء و استمرارا.
القول في الوصية بالعطية
قال اللّه تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [٢] الآية.
١١٢٥- مفتاح [ما يشترط فيها و حكم الرجوع]
الوصية قد تكون بالولاية، و قد بينا أحكامها في مفاتيح المعايش. و قد تكون بالمال، اما لحق واجب و قد مر في مباحث الجنائز، أو على سبيل التبرع، و هو الغرض بيانه هنا.
و يشترط فيها بعد أهلية التصرف في الموصى، أو بلوغه عشرا عاقلا، اما
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٢٦٧ ح ٣.
[٢] سورة البقرة: ١٨٠.