مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤ - ١٠١١- مفتاح ان مات حل دينه
في الحرم، بل لا يسلم عليه و لا يروعه حتى يخرج» كذا في الخبر [١]، أما لو التجأ المديون اليه، لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه في المطعم و المشرب الى أن يخرج، للاية «وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [٢] كذا قالوه.
و أن لا ينزل عليه، لما فيه من الإضرار به، و للصحيح [٣] و غيره، فان فعل فلا يزيد على ثلاثة أيام للموثق و غيره، فإنه أشد كراهة، و حرمه الحلبي.
و أن يحسب هداياه من دينه للموثق، سيما إذا لم تكن معتادة، لمفهوم الخبر «أ كان يصلك قبل أن تدفع اليه مالك؟ قلت: نعم. قال: فخذ منه ما يعطيك» [٤].
١٠١١- مفتاح [ان مات حل دينه]
إذا مات حل ما عليه دون ماله على المشهور، أما الأول: فلا أظن فيه مخالفا، قالوا: لو جاز التصرف للورثة تضرر المالك [٥] و لا ضرر في الإسلام، و قد علقت القسمة بقضاء الدين في قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [٦] و لانه يلزم انتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، و الحق لا ينتقل الا برضاء من له، كذا قاله السيد.
و العمدة فيه الاخبار منها «إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل
[١] وسائل الشيعة ١٣- ١١٥.
[٢] سورة آل عمران: ٩٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ١٠٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ١٠٣.
[٥] و في نسخة اخرى: و الا تضرر و الا سيما.
[٦] سورة النساء: ١٢.