مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠ - ٩٧٦- مفتاح تملك العوضين بنفس العقد
و لو استأجره للعمل في الأشجار بجزء من الثمرة، فإن كان قبل ظهورها لم يجز قولا واحدا، لعدم المعلومية بل الوجود، و ان كان بعده و قبل بدو الصلاح بشرط القطع أو بعد بدو الصلاح جاز، كما في البيع.
٩٧٥- مفتاح [كراهة إجارة الأرض بالحنطة مما يخرج منها]
قيل: يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها، للخبر «ان كان من طعامها فلا خير فيه» [١] و في معناه غيره. و قيل: بالمنع، و يدفعه ظاهره.
أما مع الإطلاق أو شرطه من غيرها، فالمشهور جوازه على كراهة للأصل، و في الصحيح «لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و أقل و أكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل الا بما أخرجت أرضك» [٢] و القاضي على المنع، لورود النهي عنه في الصحيح، و حمل على ما يخرج منها، و الاولى حمل النهي على الكراهة لشيوعه فيها.
٩٧٦- مفتاح [تملك العوضين بنفس العقد]
يملك كل من العوضين بنفس العقد، الا أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة، أو بالعمل ان كانت الإجارة عليه، و معهما يجب التعجيل سواء اشترط أو أطلق، لأن تسليم أحد العوضين تسلط على المطالبة بالاخر، بمقتضى
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٢١٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٢٠٨.