مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨ - ٨٥٢- مفتاح حرمة الرهان الا ما استثني
ففي الروايات «أن فيه البركة، و أن ثمن العقار ممحوق الا أن يجعل في عقار مثله» [١] و كحرف الأنبياء (عليهم السلام) كالرعي و النجر و الخياطة و الكتابة و نحوها.
و منه ما هو حرام كالقمار حتى الكعاب و الجوز كما في الخبر، و في الصحيح «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر» [٢] و الربا، ففي الصحيح «ان درهما منه أشد من سبعين زنية بذات محرم» [٣] و أخذ ثمن المسكرات و أجور الفواحش و الرشا في الحكم فإنها سحت، و ورد في الرشا «أنه كفر باللّه العظيم» [٤] و اعمال الولاة الظلمة، ففي رواية «ان أهون ما يصنع اللّه بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار الى أن يفرغ من حساب الخلائق» [٥].
و كل ما يؤثم به و ما يعاون به على الإثم، كعمل آلات اللهو و ثوب الإبريسم للرجال و آنية الذهب و الفضة و المزمار و نحو ذلك، و منه ما هو مكروه، و منه ما اختلف في كراهته و حرمته و سنذكرها.
٨٥٢- مفتاح [حرمة الرهان الا ما استثني]
يحرم الرهان إلا في ثلاثة اجماعية منصوص بها، ففي الحسان «لا سبق إلا في
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٢٤٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٤٢٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٢- ٦٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٢- ١٢٩.