مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٢ - ١١٨٣- مفتاح حكم شهادة ولد الزنا
تجوز شهادته؟ قال: نعم، ان أول من رد شهادة المملوك لفلان» [١] و في رواية «عمر» [٢].
و الأكثر على الثاني جمعا بينها و بين ما دل على المنع مطلقا، كالصحيح «العبد المملوك لا تجوز شهادته» [٣] و الصحيح «عن شهادة ولد الزنا قال: لا و لا عبد» [٤].
قالوا: اشتراك العبد للولد في وجوب الطاعة و تحريم العقوق يناسب هذا الحمل.
و لا يخفى ما فيه مع ما مر، و حملهما على التقية ممكن، لموافقتهما لمذهب العامة سوى أحمد، و يجوز حمل الأول على عدم اذن المولى أيضا، و مستند سائر الأقوال ضعيف مدخول مع أنها شاذة.
١١٨٣- مفتاح [حكم شهادة ولد الزنا]
المشهور عدم قبول شهادة ولد الزنا، للنصوص و هي غير معتبرة السند الا الصحيح السابق، و ادعى السيد عليه الإجماع، و اعتمد فيه بعده على الخبر الوارد بأنه لا ينجب، و الإسكافي على الوارد بأنه شر الثلاثة، أي هو و أبويه.
و في المبسوط قبل شهادته مع عدالته في الزنا و غيره. و في النهاية في
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٤ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٤ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٦ ح ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٧.