مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٥ - ١٠١٣- مفتاح عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة
حل الدين» [١] و منها «إذا مات المستقرض فقد حل مال القارض» [٢].
و أما الثاني: فلان الأصل بقاء الأجل، و لان الوارث انما يرث مال مورثه و هو مال مؤجل فلا يرث حالا، و خالف فيه الحلبي و جماعة للخبر «إذا مات الرجل حل ماله و ما عليه من الدين» [٣] و هو ضعيف.
١٠١٢- مفتاح [حكم استدانة العبد]
إذا استدان العبد بأذن مولاه فالدين على مولاه، وفاقا للمشهور للصحيح و قيل: ان كانت الاستدانة لنفسه و أعتق يستقر في ذمته، للخبر «ان بعته لزمك الدين و ان أعتقت لم يلزمك الدين» [٤] و هو ضعيف.
و ان استدان بغير إذنه ففي الصحيح و غيره «لا شيء على مولاه و يستسعى العبد فيه معجلا» [٥] و قيل: يتعلق بذمة العبد، و فيه أقوال أخر.
١٠١٣- مفتاح [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]
من كان له حق على غيره في ملك، لم يبطل حقه تأخير المطالبة، سواء كان لعذر أولا على المشهور للأصل.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٩٧ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٩٧ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ٩٧ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ١١٩.
[٥] وسائل الشيعة ١٣- ١١٨.