مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٥ - ١٠٤٢- مفتاح ما يستثنى للمحجور من الأموال
و قيل: لا اختصاص الا أن يكون هناك وفاء، للصحيح الصريح في ذلك، و لان دينه و دين غيره متعلق بذمته و هم مشتركون فيه.
فان قيل: مورد النص الصحيح انما هو غريم الميت دون المحجور عليه، فيجوز أن يكون حكم أحدهما غير حكم الأخر كما هو المشهور، خلافا للإسكافي حيث لم يفرق بينهما في الاختصاص.
قلنا: و قد ورد خبر آخر بالاختصاص و مورده غريم الميت، فالصواب أن يحمل ما ورد بالاختصاص على ما إذا كان هناك وفاء، حملا للمطلق على المقيد، و جمعا بين الاخبار جميعا كما فعله الشيخ في كتابي الاخبار.
و هل الخيار في ذلك على الفور؟ قولان. و لو أفلس المستأجر جاز للموجر فسخ الإجارة، و لو بذل الغرماء الأجرة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان، و لدخوله في عموم وجدان عين المال. و المجني عليه أحق بالعبد الجاني من الغرماء، لانحصار حقه في العين.
١٠٤٢- مفتاح [ما يستثنى للمحجور من الأموال]
لاتباع الدار و لا الخادم الا ما يفضل عن حاجته، ففي الحسن «لا تباع الدار و لا الخادم في الدين، و ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه» [١] و في رواية «ان كان في داره ما يقضي به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و الا فلا» [٢].
و يجري عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته الى يوم قسمة ماله،
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٩٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٩٦.