مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٦ - ١٢١٣- مفتاح حكم ارث الحمل
و ولد الزنا لا يرث و لا يورث أحدا من والديه و أقاربهما، لعدم اعتبار نسبه شرعا، و للصحيح «و لا يرثه إلا أولاده أو أحد زوجية» [١] و عند الصدوق و الإسكافي أنه كولد الملاعنة للخبرين.
و لا توارث بين اللقيط و الملتقط بسبب الالتقاط بلا خلاف، و لا بين من وطئ امه مع أبيه غيره و بين أبيه عند جماعة، فينفق عليه أبوه و يعزل له من المال قدر ما يتقوى به كما في الصحيح، خلافا لاخرين لان الولد للفراش و للعاهر الحجر [٢].
و من كانت أمه أمة مشتركة قد وطئها الشريكان معا يقرع بينهما، كما مر في النكاح.
١٢١٣- مفتاح [حكم ارث الحمل]
ارث الحمل مشروط بخروجه حيا، و في اشتراط استقرار الحياة قولان:
و في الصحيح «إذا تحرك ورث، أنه ربما كان أخرس» [٣] و الحسن قريب منه، و أما الخبر «لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته» [٤] فلا ينافيه، لاختصاصه بها، الا أن الشيخ حمله على التقية.
و لا يشترط حياته عند موت المورث بلا خلاف للعموم، نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت.
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٥٦٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٥٦٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٥٨٦ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٧- ٥٨٦ ح ١.