مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٦ - ١١٨٨- مفتاح اشتراط العلم و اليقين في أداء الشهادة و أحكامه
(عليه السلام): العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما [١].
أقول: فلو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشهود، اما لكونه قد نسي أو لأمر آخر، وجب عليهم تعريفه مع خوفهم من بطلان الحق، و يجب كفاية مع زيادتهم عن العدد اعلام العدد الذي يثبت به الحق، و لو لم يكونوا عدولا فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم و لو عند حاكم الجور وجب أيضا، و الا ففي الوجوب وجهان.
١١٨٧- مفتاح [عدم وجوب تحمل المؤنة و الضرر للشاهد]
لا يجب على الشاهد تحمل المؤنة المحتاج إليها في التحمل أو الأداء، كأن يحتاج الى سفر فافتقر الى الركوب و غيره، بل ان أقام بها المشهود له و الا سقط الوجوب.
و كذلك لا يجب عليه تحمل الضرر الغير المستحق، فان تضرر به سقط.
نعم يجب عليه السعي ان احتيج اليه مع الإمكان و بذل المؤنة.
١١٨٨- مفتاح [اشتراط العلم و اليقين في أداء الشهادة و أحكامه]
الأصل في الشهادة البناء على العلم و اليقين، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [٢] و قوله إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ [٣] و في الحديث النبوي
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٣٣ ح ٩.
[٢] سورة الإسراء: ٣٦.
[٣] سورة الزخرف: ٨٦.