مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥ - ٩٢٤- مفتاح عدم توقف الانقضاء على التملك
لإجماعنا و المعتبرة.
و كذا فيما يفسد بالمبيت إذا مضى اليوم للنص.
٩٢٤- مفتاح [عدم توقف الانقضاء على التملك]
تملك المشتري لا يتوقف على انقضاء مدة الخيار، خلافا للإسكافي مطلقا، و للشيخ مقيدا بما إذا كان للبائع أولهما، و هما شاذان، فالنماء للمشتري و ان انفسخ العقد، و التلف من غير تفريط منه ان كان الخيار للبائع، و من البائع ان كان له، و قيل: القبض من البائع مطلقا.
و في الموثق «رجل باع داره على أنه ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قال: لا بأس. قلت: لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكان من ماله» [١] و في معناه غيره.
و في الصحيح: عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى تنقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري [٢]. و في معناه المستفيض.
و في رواية «يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان» [٣]. و ينتقل الخيار كله الى الوارث، لانه حق من الحقوق.
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٣٥٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٣٥٢ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٣٥٢ ح ٤.