مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦ - ٨٨١- مفتاح حكم الشركة في الصيد
٨٧٩- مفتاح [حكم من أطلق الصيد]
إذا أطلق الصيد من يده، فان لم ينو قطع ملكه عنه قيل: يبقى ملكه عليه، عملا بالاستصحاب.
و ان نوى ذلك فالأكثر أنه كذلك أيضا، لأن الملك و زواله يتوقف على أسباب شرعية و لم يثبت كون الإرادة و الاعراض عنها منها، خلافا للمبسوط، لأن الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه، و انما حصل ملكه باليد و قد زالت، و هو الأظهر.
٨٨٠- مفتاح [حكم من صاد طيرا مقصوصا]
إذا صاد طيرا مقصوصا لم يملكه، و كذا كل أثر يدل على الملك، و لا يلتفت الى احتمال فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك، لأن الأثر يدل على اليد و اليد يحكم لها بالملك و ان لم يعلم سببه، بل و ان احتمل عدم صحة سبب.
قيل: و كذلك لو اصطاد سمكة و في بطنها درة مثقوبة، فيكون المأخوذ لقطة، و فيه نظر، أما لو كانت غير مثقوبة فهي له مع السمكة بلا اشكال.
٨٨١- مفتاح [حكم الشركة في الصيد]
لو تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما. و ان كان أحدهما جارحا و الأخر