مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٩ - ١٢٢٦- مفتاح الحبوة و مواردها و أحكامها
و الصدوق و أكثر المتأخرين خصوه بغير ذات الولد، تقليلا للتخصيص و عملا بالمقطوع «إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع» [١] و للجمع بين هذه النصوص و الموثق بل الصحيح «يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت» [٢] بحمله على ذات الولد، و الاولى حمله على التقية لموافقته للعامة.
و الإسكافي خالف الجميع و منع الحرمان مطلقا، عملا بظاهر القرآن و العمومات، و خصوص هذا الحديث المعتبر من غير تخصيص له.
و المسألة محل اشكال و ان كان القول الأول من دون التخصيص بغير ذات الولد أقوى، و معه أشهر.
و الحكم من متفرداتنا، و الحكمة ما استفاض في النصوص [٣] من أن الزوجة لا نسب بينها و بين الورثة و انما هي دخيل عليهم، فربما زوجت بأجنبي فيزاحمهم في عقارهم.
١٢٢٦- مفتاح [الحبوة و مواردها و أحكامها]
يخصص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه و ثياب بدنه من أصل المال، للمعتبرة [٤] المستفيضة، و يسمى ب«الحبوة».
و هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ و هل يأخذ مجانا أو يحتسب عليه من نصيبه بالقيمة؟ الأكثر على الوجوب و عدم الاحتساب لظواهر النصوص،
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٥٢٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٥٢٢ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٥١٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٧- ٤٤٠.