مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨١ - ١١٨٢- مفتاح حكم شهادة المملوك
قبل أن يسألوها» [١] و في لفظ آخر «ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» [٢].
و أما في حقوق اللّه المحضة كالزنا، أو المشتركة كالقذف و المصالح العامة فقولان: أصحهما القبول كما يستفاد من المعتبرة لعدم المدعي لها، فلو لم يشرع التبرع لتعطلت، و لانه نوع من الحسبة، و لهذا سميت ب«شهادة الحسبة» و عليه يحمل «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» [٣].
و ليس هذا التبرع في موضع المنع جرحا عندنا حتى لا يقبل شهادته في غير ذلك الواقعة، لان الحرص المذكور ليس بمعصية، فيسمع شهادته في غيرها و ان لم يتب عما وقع.
١١٨٢- مفتاح [حكم شهادة المملوك]
هل تقبل شهادة المملوك مطلقا؟ أو غير مولاه؟ أو عليه خاصة؟ أو على مثله و على الكافر خاصة؟ أو لغير مولاه؟ أو العدم مطلقا؟ أقوال: أصحها الأول وفاقا لابن عم المحقق نجيب الدين، للأصل و العمومات و خصوص المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح «يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم» [٤] و الحسن «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا» [٥] و في الحسن «عن المملوك
[١] الوافي ٢- ١٥٢ أبواب القضاء و الشهادات.
[٢] مستدرك الوسائل ٣- ٢١٥.
[٣] الوافي ٣- ١٥١ أبواب القضاء و الشهادات.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٤ ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٣ ح ١.