مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٨ - ١٢٠٠- مفتاح حكم شهادة الزور
الولي في صورة إتلاف النفس رد عليه من الدية بالحساب، و أن أخذ الدية أخذ بالحساب، و في الخبر «في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم و قال: شككت. قال: عليه الدية فإن قال شهدت عليه متعمدا يقتل» [١] و في رواية «ثم رجع أحدهم قال: يغرم ربع الدية» [٢].
و قال في النهاية موافقا للإسكافي: يقتل الراجع المتعمد و يرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية، للحسن «عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته. قال فقال: يقتل الراجع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية» [٣] و حمل على ما إذا رجعوا جميعا، لكن قال أحدهم تعمدت لأن أحدا لا يلزم بإقرار غيره.
و كلما أغرم العدد المعتبر فصاعدا برجوعهم جميعا أغرموا بالسوية. و المرأة نصف الرجل، و مع رجوع البعض بالحساب.
و لو كانوا أزيد من العدد فرجع الزائد خاصة ففي ثبوت الغرم قولان:
أظهرهما العدم.
١٢٠٠- مفتاح [حكم شهادة الزور]
إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور أي بتعمد الكذب، نقض الحكم و استعيد المال، فان تعذر غرم الشهود كما في الصحيحين، فلو كان قتلا ثبت عليهم القصاص، و كان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٤٠ ح ٣.
[٢] الوافي ٢- ١٢٧ أبواب القصاص و الديات.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٤٠ ح ٢.