مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٥ - ١١٠٧- مفتاح حكم الهبة المطلقة و المشروطة
كانت أو هبة حيزت أو لم تحز» [١] الى غير ذلك، الا أنه مكروه كما يستفاد من النصوص المستفيضة، منها الصحيح «مثل الذي يرجع في هبته كالذي يرجع في قيئه» [٢].
١١٠٦- مفتاح [حكم الهبة المرجوعة المتغيرة]
إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش، لأنه سلطه على إتلافها مجانا، فلم تكن مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أم لا.
و ان زادت زيادة منفصلة حسا و شرعا، كالولد الناتج و اللبن المحلوب و الثمرة المقطوعة، فهي للمتهب لأنها نماء حدث في ملكه فيختص به.
و كذا ان كانت منفصلة شرعا مع اتصالها حسا، كالحمل المتجدد و اللبن كذلك قبل أن يحلب على الأقوى لما ذكر، خلافا لبعض الحليين. أما مع اتصالها مطلقا كالسمن و تعلم الصنعة له، فالرجوع في العين يستتبعها، لأنها داخلة في مسماها أو جزء لها لغة و عرفا.
و ان تصرف فيه بما زاد قيمته و جوزنا الرجوع، كان شريكا له بنسبة الزيادة.
١١٠٧- مفتاح [حكم الهبة المطلقة و المشروطة]
قيل: إذا وهب و أطلق لم يكن الهبة مشروطة بالثواب [١]، خلافا للشيخ مطلقا
[١] أى بالعوض.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٣٤٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٣٤٣.