مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥ - ٩٦٩- مفتاح للموجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره
و الأجير بأكثر مما استأجرها، الا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، و في الحسن: في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. قال: لا يصلح ذلك الا أن يحدث فيها شيئا [١]. و فيه: اني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به الا أن نحدث فيها حدثا أو نغرم فيها غرامة [٢].
و في الاخبار: في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس، ان هذا ليس كالحانوت و لا كالأجير، ان فضل الحانوت و الأجير حرام [٣]. و في بعضها «و لا مثل البيت ان فضل الأجير و البيت حرام» [٤].
و في المعتبرة: إذا تقلبت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، و ان تقبلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لان الذهب و الفضة مضمونان [٥].
٩٦٩- مفتاح [للموجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره]
للموجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره، الا إذا شرط العمل بنفسه، فإذا استأجر الغير بأقل مما استأجره ففي كراهته و تحريمه قولان. و في الصحيح:
عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه. قال: لا إلا
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٢٦٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٢٥٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ٢٦٠ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ٢٦٠ ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٣- ٢٦١.