مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥ - ٩٣٩- مفتاح حكم المشترك إذا كان دينا
٩٣٨- مفتاح [حكم الاشتراك بالاعمال و نظيرها]
قالوا: لو اشتركا بالاعمال، بأن يكون بينهما كل ما يكتسبان بأيديهما لم يجز الا أن يتشاركا الفضل، اتفق عملهما أو اختلف، لامتياز كل واحد ببدنه و منافعه فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في مالين متميزين، و كذا لو اشتركا بالمفاوضة بأن يكون بينهما كل ما يملكان و ما يلتزمان من غرم، و يحصل لهما من غنم، لاشتماله على غرر عظيم.
و كذا لو اشتركا بالوجوه، بأن يشترك وجيهان عند الناس لا مال لهما، ليشتريا في الذمة إلى أجل، فما يربحان بعد أداء الثمن فهو بينهما. أو يشتري وجيه في الذمة، و يفوض بيعه الى خامل و يكون الربح بينهما. أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح، ليكون بعض الربح له، خلافا للإسكافي في الأول.
و لو أذن أحدهما الآخر في الشراء فاشترى لهما أصالة و وكالة صح، و لم نجد نصا في هذه الاحكام، و ما استدلوا به على المنع لا يخلو من ضعف، و لا مانع من الصحة مع التراضي و التشارك و التصالح.
٩٣٩- مفتاح [حكم المشترك إذا كان دينا]
إذا كان المشترك دينا فاستوفى أحدهما منه شيئا، شاركه الآخر فيه على المشهور للاخبار، و لان كل جزء من المشترك، فكل ما حصل منه كان بينهما خلافا للحلي حيث جوز لكل أن يقبض حقه من دون مشاركة الأخر، محتجا بوجوه و اعتبارات لا يخلو أكثرها من قوة.