مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩ - ١٠٠٣- مفتاح وجوب القضاء عن الغائب من ماله
و ان كان معسرا فعلى الامام القضاء عنه من سهم الغارمين، ان صرفه في غير معصية اللّه للنص، و في خبر «ما خلا مهور النساء» [١].
و ان لم يعرف صاحبه اجتهد في طلبه، و قيل: مع اليأس يتصدق عنه كما في الخبر، و ينوي القضاء مع الظفر، و في آخر «هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته» [٢].
قيل: و يجب العزل عند الوفاة و الوصية به، ليتميز الحق و ليبعد عن تصرف الورثة فيه، و في الخبر: فان حدث بك حدث فأوص به ان جاء له طالب أن يدفع اليه [٣]. و في آخر: تطلب له وارثا و الا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن يصنع بها. ثم قال: يوصي بها فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل مالك [٤].
و الشيخ على وجوب العزل مع اليأس و ان لم يحضر الوفاة، و حمل على استبقاء ما يساوي الدين. و لا نص في ذلك غير ما في الصحيح اطلبه قال: و قد طال اصدق عنه؟ قال: اطلبه [٥]. و في صحيح آخر «لا جناح عليه بعد أن يعلم اللّه أن نيته الأداء» [٦].
١٠٠٣- مفتاح [وجوب القضاء عن الغائب من ماله]
يقضى عن الغائب من ماله إذا قامت البينة عليه بالكفلاء، للنص «الغائب
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٩٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ١١٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٥٨٣ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ١١٠ ح ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٣- ١١٠ ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٣- ١١٠ ح ١.