مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٨ - ١١٣٣- مفتاح حكم الوصية لمملوكه
١١٣٢- مفتاح [حكم الوصية بالعتق]
إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم و لم يجزئ لورثة، أعتق ثلثهم بالقرعة بتعديلهم أثلاثا بالقيمة، و عتق ما أخرجته القرعة، و في الصحيح «كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم» [١] و في رواية «ان أبي ترك ستين مملوكا و أعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أخرجت عشرين فأعتقتهم» [٢].
و لو استلزم ذلك عتق جزء من أحدهم سعي في باقيه، و انما لا يعتق ثلث كل واحد لما ورد من فعل النبي ((صلى اللّه عليه و آله)) بذلك، و لاستلزام عتق الكل الإضرار بالورثة. و لو رتبهم في الوصية بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث للنص.
و لو أوصى بعتق واحد كان التعيين إلى الورثة. و لو كان عليه دين و لم يترك ما أحاط بدينه لم يجز عتقه، للصحيح «قال: لأنه أعتق ما لا يملك» [٣].
١١٣٣- مفتاح [حكم الوصية لمملوكه]
هل يصح الوصية لمملوكه؟ المشهور نعم، للخبر في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله. قال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت، فان كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة،
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٦٥ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٦٥ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ١٤٠.